حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٩٦ - التأييد بروايات اخرى في المقام
و الرأي و التظنّي و الظنّ و العدد على ما اشير إليها في عدّة أخبار ردّا على من يعمل بهذه الامور من العامّة، و المعنى حينئذ أنّ اليقين بدخول الشهر برؤية الهلال لا يدخله الشكّ في دخول الشهر بمثل هذه الامور. و أيضا يحتمل أن يراد من الخبر أنّ اليقين بالبراءة في أوّل الشهر و اليقين بالاشتغال في آخر الشهر لا يدخلهما الشكّ بالاشتغال في الأوّل و بالبراءة في الثاني، بل المدار فيهما على اليقين بالخلاف فيهما برؤية الهلال، فيكون الخبر إشارة إلى قاعدة البراءة في الأوّل و قاعدة الاشتغال في الثاني. أقول لا يخفى بعد المعنيين بالنسبة إلى لفظ الخبر سيّما الثاني فتدبّر.
[التأييد بروايات اخرى في المقام]
قوله: مثل رواية عبد اللّه بن سنان [١].
بل صحيحته كما في القوانين [٢] و الفصول [٣] و غيرهما و نقلها المصنّف بالمعنى، و لفظ الخبر هكذا: قال يعني عبد اللّه بن سنان «سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر أنّي اعير الذمّي ثوبا و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه، فقال أبو عبد للّه (عليه السلام) صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» [٤] إلّا أنّ الرواية معارضة برواية اخرى عن عبد اللّه بن سنان قال «سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيردّه أ يصلّي فيه قبل أن يغسله؟
[١] فرائد الاصول ٣: ٧٢.
[٢] القوانين ٢: ٢٩٣.
[٣] الفصول الغروية: ٣٧٣.
[٤] الوسائل ٣: ٥٢١/ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.