حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٦١ - الكلام في الأحكام الوضعية
قوله اجلس إلى الغروب كاف في رفع الشك، مدفوع بما عرفت من أنّ النسخ رافع للحكم الثابت بدليله فلا ينافي النسخ دليل أصل الحكم، نعم لو شك في خروج بعض أجزاء الوقت من الدليل و إرادة وجوب جلوس بعض المدة المفروضة من الدليل يدفعه ظاهر الدليل فليتأمّل فإنه دقيق.
قوله: و إلّا لم يجر استصحاب الحكم التكليفي لأنه كان متحققا بقيد ذلك الوقت [١].
و يرد عليه أنه قد لا يكون الوقت في الموقت قيدا للواجب بل يكون ظرفا له، و حينئذ يجوز استصحاب حكمه من غير احتياج إلى إثبات الوقت، لأنّ المطلوب مطلق الفعل من دون قيد.
فإن قلت: لا معنى للموقت إلّا ما يكون الوقت فيه قيدا و إلّا لجاز فعله في غير الوقت المضروب له، و لكان كل واجب موقتا ضرورة احتياجه إلى ظرف الزمان فاندفع الايراد.
قلت: لا يلزم في الموقت أن يكون الوقت قيدا للواجب بل يمكن أن يكون قيدا للطلب و يكون الواجب بلا قيد فيصح استصحاب حكمه و الاتيان به، و على هذا فمحصّل الايراد أنه لو فرض كون الوقت قيدا للواجب كما يستفاد من كلام الماتن في التنبيهات من أنّ جميع القيود المأخوذة في الحكم يرجع إلى قيد الموضوع فالأمر كما ذكره من أنّه لا ينفع استصحاب الحكم حتى بناء على الوجه الأخير الذي أشار إليه بقوله اللهمّ إلّا أن يقال إنّه يكفي في الاستصحاب تنجّز التكليف سابقا الخ، لأنّ استصحاب الوجوب لا ينفع في تحصيل قيد الواجب البتة، فلو فرض أنّ الواجب هو الامساك النهاري فعند الشك في كون الزمان نهارا
[١] فرائد الاصول ٣: ١٣٤- ١٣٥.