حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٧٨ - ٦- الأصل المثبت
ظاهر المتن اجراء حكم عنوان لعنوان آخر ملازم للعنوان الأول في النسب، ففي المثال يحكم بترتّب حكم الحرمة على عنوان اخت الأخ الذي يلازم عنوان الاخت في النسب، و يجاب بأنّ المحرّم في النسب هو عنوان الاخت لا اخت الأخ، و بالجملة التنظير إنّما يصح لو كان الحكم في الشرع مترتبا على عنوان الملازم غير المتحقق و اريد إثبات ذلك العنوان بعموم المنزلة كما وجّهنا الكلام به أوّلا، لا إذا كان مترتبا على عنوان و اريد إجراؤه على عنوان آخر لم يجعل له حكم في الشرع، إلّا أنه ملازم للعنوان الأول فافهم.
قوله: و قد استدل بعض تبعا لكاشف الغطاء (رحمه اللّه) الخ [١].
هو صاحب الفصول ذكر ذلك في مقامين: أحدهما في فصل أصل عدم الدليل دليل العدم عند الاستدلال لهذا الأصل بالاستصحاب [٢]. و ثانيهما: في مبحث الاستصحاب، فذكر ذلك في التنبيه الثاني من التنبيهات الذي عقده لبيان عدم حجية الاصول المثبتة [٣]. لكن لا يخفى أنّ ما حكاه المصنف عنه في المتن قاصر عن إفادة مرامه، لأنه أسقط من كلامه صدره و ذيله فحصل من ذلك بعض الاختلال كما سيظهر، نعم يرد على بيان صاحب الفصول أنه إن كان السرّ في عدم حجية الاصول المثبتة هو التعارض لا غير لزمه أن يقول بحجيته إذا فرض عدم جريان الأصل في طرف اللازم لعدم العلم بالحالة السابقة مثلا مع أنه قائل بعدم الحجية مطلقا فالدليل أخص من المدّعى.
[١] فرائد الاصول ٣: ٢٣٦.
(٢، ٣) الفصول الغروية: ٣٦٣، ٣٧٨.