حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤١٦ - تعارض الاستصحابين
به الأصلان مقدّمة لامتثاله. و لا يخفى أنّ ما ذكرنا وجه الفرق بين الصورتين الاوليين و الصورتين الأخيرتين، و مثل هذا البيان يجري في الشبهة المحصورة بالاضافة إلى أصالتي البراءة في الطرفين كما مرّ في رسالة أصل البراءة.
قوله: نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعي [١].
لا يخفى أنّ البيان الذي ذكره في وجه تساقط الأصلين بناء على التعبّد لو تم يجري بناء على الظن النوعي أيضا، ضرورة أنّ الظن النوعي أيضا اعتباره مقيّد بصورة عدم العلم بالخلاف، بل يجري في كل متعارضين أصلا أو دليلا، فلا يبقى محل للترجيح فافهم.
قوله: إذ الواحد المردّد بين الحدث و طهارة اليد الخ [٢].
كان المناسب أن يقول إذ الواحد المردّد بين الطهارة و نجاسة اليد الخ كما لا يخفى.
قوله: فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكّل [٣].
المسألة مفروضة فيما إذا فعل الوكيل ما يدّعيه هو دون ما يدّعيه الموكّل، و أمّا إذا فعل ما يدّعيه الموكّل زاعما أنه نسي ما وكّل فيه و أتى به خطأ فينعكس الأمر و يجري الأصل من طرف الوكيل و يقدّم قوله، كما أنه لو فعل ما يدّعيه هو و ما يدّعيه الموكّل كلاهما يجري الأصل من الطرفين و يتعارضان.
قوله: و كذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا الخ [٤].
إنما يتمّ ما ذكره لو قلنا بأنّ النكاح الدائم و المنقطع ماهيتان مختلفتان كما
(١، ٢) فرائد الاصول ٣: ٤١٣.
(٣، ٤) فرائد الاصول ٣: ٤١٤.