حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٩٤ - الاستدلال برواية الخصال
مقدّمة للتوجيه، و محطّ نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره أخيرا من ظهور الرواية في كون اليقين بالعدالة موجودا في زمان الشك و ليس ذلك إلّا في مورد الاستصحاب.
قوله: و إن كان ظرفه في الواقع ظرفا لليقين [١].
يعني و إن اتّفق أن يكون ظرفه ظرفا لليقين، و إلّا فإن أراد الكلّية فهو واضح المنع، فقد يكون ظرف العدالة ظرفا لليقين بها و قد يكون سابقا عليه و قد يكون لاحقا.
قوله: فافهم [٢].
يمكن أن يكون إشارة إلى منع الظهور المدّعى من تحقّق أصل العدالة في زمن الشك فإنّها دعوى بلا سند فافهم.
قوله: لكن الإنصاف [٣].
بل الإنصاف أنّ مفاد هذا الخبر بل سائر الأخبار المتقدّمة أعمّ من موارد الاستصحاب و قاعدة اليقين و يفيد فائدتهما، و يراد منه الجامع بينهما بدعوى أنّ قوله «من كان على يقين فشك» يصدق على الشك في البقاء و على الشك في أصل الوجود الأوّل، و قوله «فليمض على يقينه» يراد منه البناء على ذلك اليقين و إلغاء الشك كيف ما كان الشك، و لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يرفع اليد عن اليقين بشيء بالشك المتعلّق بذلك الشيء حدوثا أو بقاء، و بعبارة اخرى يعني يجب أن يحكم بأنّ اليقين السابق باق في زمان الشك تنزيلا بملاحظة آثاره الشرعية، أي يجب أن يعمل الشاك ما يعمله المتيقّن بذلك الشيء، و هذا المعنى غير محتاج إلى تأويل نقض اليقين بنقض المتيقّن لأنّه يصدق عند رفع اليد عن
(١، ٢، ٣) فرائد الاصول ٣: ٧٠.