حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٢١ - ١١- استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركب
التسامح على تقديره بعد العلم بجزئية المتعذّر، و قياسه بعدّ العرف الماء الباقي في الحوض عين الماء السابق الذي قد اخذ مقدار منه بالنسبة إلى معروض الكرية ليس في محله، إذ المقدار المأخوذ من الماء هناك لم يعلم دخلها في تحقق الكر فلعله كان زائدا على الكر، بخلاف ما نحن فيه لفرض الجزئية فيه.
ثم إنه قد مر مرارا الإشكال في صحة استصحاب الكرية أيضا لعدم بقاء الموضوع، نعم يمكن إجراء استصحاب عصمة شخص هذا الماء للعلم بها سابقا حيث إنّ هذا الماء كان في السابق كرا أو جزءا للكر، و على التقديرين كان عاصما معصوما و الأصل بقاء وصفه بالعصمة.
قوله: و فيما لو كان المفقود شرطا فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول [١].
لعلّ وجهه أنّ فاقد الشرط يعدّ مباينا لواجده، فلا يصح أن يقال إنّ هذه الأجزاء الفاقدة للشرط كانت واجبة قبل تعذّر الشرط فيستصحب وجوبها.
و لا يخفى أنّ هذا الوجه إن تم يقتضي عدم جريان الاستصحاب في فاقد الشرط على التوجيه الثاني أيضا بالأولى، لأنّ مبناه أن يعدّ الفاقد للجزء أو الشرط عين الواجد عرفا و كيف يتصوّر هذا مع المباينة بينهما بالنسبة إلى الشرط، لكن لمانع أن يمنع المباينة المذكورة على إطلاقه، فإن سلّمنا ذلك في مثل الرقبة الواجدة لشرط الإيمان و الفاقدة له فلا نسلّم في مثل الصلاة الواجدة لشرط القبلة أو الستر و نحوه و الفاقدة له بل الحال فيه كالجزء سواء، فليتأمل.
[١] فرائد الاصول ٣: ٢٨١.