حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٦٩ - الكلام في قاعدة الفراغ و التجاوز
الأفعال موردا لقاعدة التجاوز، و هذا يناسب أن يكون المراد الدخول في مطلق الغير [١].
و كيف كان فالأقوى هو القول بكفاية مطلق التجاوز في المضي و عدم الاعتناء بالشك لما مرّ من الاطلاقات التي لا يعارضها شيء سوى ما استظهر منه في المتن في رواية اسماعيل بن جابر من أنّ حدّ الغير مثل فعل الركوع و السجود من الأفعال المستقلّة المعدودة من أفعال الصلاة، و سيأتي جوابه بأبلغ وجه.
قوله: لكن الذي يبعّده أنّ الظاهر من الغير الخ [٢].
قد مرّ أنه كما يمكن أن تكون الأمثلة المذكورة في صدر الخبر توطئة لميزان عموم القاعدة المذكورة في الذيل ليكون عموم القاعدة منزّلا على مثل تلك الأمثلة، كذلك يمكن أن يكون المناط في القاعدة عموم الذيل و يكون ذكر تلك الأمثلة في الصدر لكونها من أفرادها الواضحة الظاهرة التي ينصرف الذهن إليها بأدنى التفات، ثم يذكر عموم القاعدة ليشمل جميع أفرادها و لو كانت خفية، و بالجملة لا وجه لتحكيم الصدر على الذيل بل العكس أولى كما اعترف به المصنف في كتاب الطهارة في نفس المسألة و في غيره أيضا في نظير المسألة.
و ممّا يبعّد أن تكون تلك الأمثلة ميزانا لتحديد القاعدة، أنه لو كان كذلك كان اللازم أن يقول إن شك في الركوع بعد ما قام عنه فليمض، و إن شك في السجود بعد ما قام أو تشهّد فليمض، لأنّ القيام بعد الركوع فعل مستقل من أفعال
[١] أقول: هذا بناء على أنّ المراد منه الدخول في الهويّ، لكن الأظهر في النظر هو ما حكي عن بعض الأساطين من أنّ المراد الدخول في السجود، فإنّ هوى مرادف لسقط، و يقال سقط إلى السجود إذا سجد.
[٢] فرائد الاصول ٣: ٣٣٢.