سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٢ - فصل فيما يستحب من اللباس
والأعضاء كما في معتبرة السكوني عنه عليه السلام من استحباب أثر السجود في الجبهة وبقية روايات الباب.
ومنها: ما ورد [١] من لصوق التراب والحصى بالجبهة الدال على أخذ الاعتماد بالثقل الموجب لذلك.
ومنها: ما ورد [٢] من كراهة الصلاة في الأرض التي لا تتمكن الجبهة عليها وفي الباب جملة من الروايات.
ومنها: ما ورد [٣] من لزوم استثبات الجبهة على الأرض كموثق عمار.
ومنها: ما ورد من المعتبرة إلى حماد بن عثمان عن محمد بن موسى الهذلي عن علي بن الحسين عليه السلام قال:
«... فقال صلى الله عليه و آله- للثقفي- فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره كنقرة الديك» [٤].
ومنها: ما في صحيحة حماد بن عيسى الطويلة قال:
«و كان عليه السلام مجنحاً ...
ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه» [٥]
مما يقضي بالاعتماد.
ومنها: الفرق بين التعبير بالسجود على الشيء والسجود في الدار مما يفيد الاعتماد في الاستعلاء السجودي، نعم السجود في اللغة والشرايع السابقة مطلق الانحناء الزائد على الركوع.
وقد يستدل بما في تحف العقول في وصيته عليه السلام لكميل:
«يا كميل انظر فيم تصلي وعلى تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول».
[١] - أبواب السجود ب ١٨.
[٢] - أبواب مكان المصلي ب ٢٠.
[٣] - أبواب مكان المصلي ب ١٥/ ٩.
[٤] - أبواب أفعال الصلاة ب ١/ ١٨.
[٥] - أبواب أفعال الصلاة ب ١/ ١.