سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
جبرئيل عليه به» [١]
، وظاهر التقدير بين الحدين كون الوقت الأولى للفريضة في سننه صلى الله عليه و آله، وأما الإشكال على الدلالة بأنه تحديد للفضيلة لأن صلاة الظهر بعد القامة خروج عن الحد لو كان حداً للمختار، كما أن تحديد العصر بين القامة والقامتين وهو يناسب الفضيلة لا وقت المختار.
فيدفع بأن الحد للظهر في القيض يمتد إلى ذلك وإلى عقب المثل كما في بعض الروايات الأخرى، وأما حد العصر، فهو باعتبار التفريق وإتيان النوافل، وحمل التحديد على الفضيلة ينافيه التعبير بالمقابلة بين الوقت الأول والوقت الأخير.
وفي موثق الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت:
المرأةترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال:
«إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلّاالعصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح اللَّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر» [٢].
وقريب منها حسنة معمر بن عمر [٣].
وفي موثق محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: المرأةترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال:
«تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان» [٤]
[١]- أبواب المواقيت ب ٧/ ٢.
[٢]- أبواب الحيض ب ٤٩/ ٢.
[٣]- أبواب الحيض ب ٤٩/ ٣.
[٤]- أبواب الحيض ب ٤٩/ ٥.