سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٢ - فصل فيما يستحب من اللباس
والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً (١)،
الإمام على المأموم مطلقاً وأنه قد مرّ ورود هيئة ائتمام المرأة بالرجل نظير ائتمام الرجل بالرجل أي على يمينه مع أنه ورد [١] في المرأة أفضلية وقوفها وراءه وخلفه و أن المرأة الواحدة صفاً بخلاف الرجل الواحد فيكون على اليمين، مما يدلل على أن الحكم ندبي كما ذهب إليه المشهور ههنا وفي هيئة الجماعة وأنه آكد في الجماعة وتفترق به المرأة عن الرجل في الائتمام بالإمام الرجل وإن كان الفرق ندبياً والكراهة ترتفع أيضاً بوجود الحاجز أو التأخر ومما يشهد للندبية في الجماعة أيضاً و أن منشأ الحكم في الحالات الثلاث واحد وأن السترة والحاجز للمصلي ما في مصحح علي بن جعفر عنه عليه السلام
«إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس» [٢]
فإن قصر الجدار يتحقق به الحجزة وقريب منه صحيحه الآخر في الجدار فيه كوى بل في صحيحه الآخر في الجماعة في السفينة
«لا بأس أن يكون النساء بحيالهم» [٣].
(١) كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام- في حديث- قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه، و امرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال:
«لا بأس» [٤]
وإطلاق الحاجز في صحيح محمد بن مسلم [٥] وفي مصحح علي بن جعفر عنه عليه السلام
«إن
[١] - أبواب مكان المصلي ب ٨/ ١.
[٢] - أبواب مكان المصلي ب ٨/ ٤.
[٣] - أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣/ ٣.
[٤] - أبواب مكان المصلي ب ٨/ ١.
[٥] - أبواب مكان المصلي ب ٨/ ٢.