سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٧ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم.
العشرون: ألبسة الكافر وأعداء الدين.
الحادي والعشرون: الثوب الوسخ.
الثاني والعشرون: السنجاب.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
«لا يصلي فيه» [١].
وفي قرب الإسناد مصحح علي بن جعفر قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال:
«لا بأس» [٢]
والطعن في سنده بعبد اللَّه بن الحسن قد ذكرنا مراراً حسن حاله واعتباره ومقتضى الجمع مع ما تقدم شدة الكراهة لا سيما مع كراهة التماثيل على ما يصلى عليه أو ما لو كانت أمامه مما يفيد اشتداد الحكم ودعوى التعارض بين روايتي علي بن جعفر مدفوع بأن إحداهما في الثوب والأخرى في الخاتم وإن لم يكن المورد مخصصاً لمفادهما بل لو فرض أن الموضوع فيهما واحد لما كان تعارضا لإمكان تكرر السؤال منه تحرياً عن كون الحكم لزومياً أو كراهة شديدة.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٤٥/ ١٦.
[٢] - المصدر ب ٤٥/ ٢٣.