سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٢ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
الحديث [١].
٣- ومعتبرة موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الحديد إنه حلية أهل النار- إلى أن قال:- و جعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلّاأن يكون قبال عدوّ فلا بأس به، قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفّه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدوداً، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال:
«لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فإنه نجس ممسوخ» [٢]
واعتبار السند لرواية الكليني النصف الثاني من متن الرواية عن محمد بن يحيى شيخه الجليل عن بعض أصحابه عن علي بن عقبة.
٤- وغيرها من الروايات الضعيفة والمرسلة.
وأشكل على الاستدلال بها:
أولًا: بضعف السند.
وفيه: أن الأولتين موثقتان والثالثة قابلة للاعتبار لما مرّ من طريق الكليني والتعبير عن بعض أصحابه أقل ما يدل على الحسن.
ثانياً: تعليلها بنجاسة الحديد مع أنه لا قائل بنجاسته فلا محالة يناسب الكراهية.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٣٥.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٣٢/ ٦.