سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٢ - التذكية في الخز
ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، وإن كان مما تتمّ فيه الصلاة (١).
(مسألة ٢٦): لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت (٢).
صحيح محمد بن عبد الجبار وغيره نعم الملابسة في لبس الملبوس لا المحمول.
(١) لاختصاص النواهي الواردة باللبس وما مرت الإشارة إليه في جملة منها من النهي عن مطلق الظرفية كما في صحيح محمد بن عبد الجبار
«لا تحل الصلاة في حرير محض» [١]
ونحوه مفهوم معتبرة الحلبي
«كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه» [٢]
فمورده اللبس لا سيما و أن موضوع الحرمة الوضعية هو موضوع التكليفية ولسان الثاني اللبس كما هو مصرح به في الروايات، كما هو الحال في الذهب والذي قد ورد فيه نفس اللسان فيهما.
(٢) وتردد في الشرايع في كتاب الشهادات في التكأة عليه والافتراش له والنهي عن الجلوس عليه مروي [٣] بطرق العامة كما مرّ قصور الأدلة عن الشمول المحمول فضلًا عن الملابسات البعيدة كالافتراش والركوب عليه مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٤/ ١- ٢.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١٤/ ١- ٢.
[٣] - صحيح مسلم ٣/ ١٦٤١ ح ١١.