سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٨ - التذكية في الخز
جعفر عليه السلام قال:
«لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس» [١].
ومعتبرة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام:
«أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لعلي عليه السلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب- إلى أن قال:- ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه» [٢].
وموثق مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع: منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان [٣].
ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبركان عليه حرير؟ قال:
«لا» [٤].
والطيلسان من الثياب الشامل للبدن والبركان الكساء الأسود.
وصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب» [٥]
ومثله موثق سماعة والموثق إلى ابن بكير عن بعض أصحابنا [٦].
ومعتبرة جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير و لباس الوشي ويكره الميثرة
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٣.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٥.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ١١- ١٢.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ١١- ١٢.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ١٢/ ١.
[٦] - أبواب لباس المصلي ب ١٢/ ٣- ٢.