سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٧ - التذكية في الخز
الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال:
«لا تصل فيها»
قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال:
«لا» [١].
وصحيح محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام:
«لا تحل الصلاة في الحرير محض» [٢].
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة»
وعن الثوب يكون علمه ديباجاً قال:
«لا يصلى فيه»
وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال:
«لا»
الحديث [٣].
ومرسل الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه:
يتخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وأبريسم، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ فأجاب عليه السلام:
«لا تجوز الصلاة إلّافي ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان» [٤].
وصحيح أبي الحارث- بناء على أنه يونس بن عبد الرحمن [٥]- قال:
سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال:
«لا» [٦].
الثانية: ما دل على الحرمة التكليفية كصحيح محمد بن مسلم عن أبي
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ١.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٢.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٨.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ٨.
[٥] - لا سيما وقد صرح في بعض الطرق بذلك في هذه الطبقة.
[٦] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٧.