سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٦ - التذكية في الخز
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، سواء كان ساتراً للعورة أو كان (١) الساتر غيره، وسواء كان ممّا تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى، كالتكة والقلنسوة ونحوهما.
(١) أما الحرمة التكليفية فقد قيدت بالمحض في كلماتهم وخصصت بالرجال، وأما الوضعية فظاهر المتأخرين تعميم البطلان سواء الساتر وغيره وأما ما لا تتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة والخف والمنطقة فعن أكثر المتقدمين وبعض المتأخرين وجملة متأخري المتأخرين تعميم البطلان له بل منع الصدوق من التكة لو كان رأسها إبريسم لكن ذهب الشيخ وبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين إلى الجواز فيما لا تتم الصلاة وقيل إنه أشهر وحملوا النهي على الكراهة فيهما.
وأما الجمهور فذهبوا إلى عدم البطلان مطلقاً عدا ابن حنبل ونسب إليه كل من القولين. وأما الممتزج فالجواز سواء في النزج كالسراء واللحمة أو غيره بل وإن كان الحرير أكثر ما لم يستهلك الآخر كما عند المشهور ولم يحك خلاف وإن كان مكروهاً نعم مثل البطانة أو الظهارة أو الخيط بغيره لا يجعله من الممتزج كما نص عليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين وأما المحشو به فعن جماعة المنع وعن عدة الجواز كما وقع الاختلاف في مثل العلم في الثوب وكذا الكف به حيث ذهب المشهور إلى الجواز ومنعه القاضي لكن حدوه بأربع أصابع استناداً للحديث النبوي المروي عند العامة.
أما روايات الباب فعلى ألسن:
الأولى: ما دل على الحرمة الوضعية كصحيح إسماعيل بن سعد بن