سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٥ - التذكية في الخز
(مسألة ٢٣): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنه يعدّ من المحمول (١)، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضاً.
(مسألة ٢٤): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً (٢).
(مسألة ٢٥): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به (٣).
(١) قد مرّ في مباحث الطهارة أنه على بعض التعاريف للآنية أنها مطلق الوعاء لكن قد مرّ أن صحيح علي بن جعفر قد حصر الحرمة فيما يشرب به، فلا يشمله عنوان الآنية المأخوذ للحرمة، نعم هذا بناء على عدم تعميم الحرمة لمطلق عنوان المتاع والآلات والبناء على الكراهة فيها، وأما حمله في الصلاة فلا إشكال بعد كون الممنوع فيها هو المحرم من اللبس أو التزيين به دون مطلق المحمول والمستصحب ومنه يظهر الحال في الصورتين المذكورتين في المتن أنهما مندرجتان في المحرم الممنوع كما هو الحال في الزرّ أو القلم المعلق فوق الثياب.
(٢) لإطلاق عنوان اللبس المحرم وبه يفترق عن التزيين بنسبة من وجه.
(٣) أما الافتراش فقد مرّ أنه مبتن على القول بالكراهة في مطلق المتاع والآلات وأما التدثر بنحو الاتزار فصدق اللبس عليه حينئذ واضح وأما بمجرد الغطاء فلا يخلو عن إشكال لأنه نحو التحاف به وتستر.