سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
(مسألة ١٥): لا بأس بفضلات الإنسان (١)، ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره، وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان ففيه إشكال، سواء كان ساتراً أو غيره، بل المنع قوي خصوصاً الساتر.
(مسألة ١٦): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه أو كان في جيبه، بل ولو في حقة هي في جيبه (٢).
يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال:
«إن كان يمنعه من قرائته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس» [١].
وما في كشف اللثام من احتمال اختصاص ذلك بالباطن دون الظاهر مبني على بناءه أنه جزء من الحيوان.
(١) كما في صحيح علي بن الريان الوارد [٢] في الثوب الذي عليه من الشعر والأظفار وما ورد [٣] من حمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد وما ورد [٤] من وصل المرأة شعرها بالقرامل وإن لم يكن في خصوص الصلاة.
(١) كما مرّ في دلالة جملة من الروايات كموثق ابن بكير وغيره الوارد في نزع الثوب الذي يلي الجلد وفوقه وإطلاقه شامل لما لو كان ظاهراً على
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٦٠/ ٣.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١٨/ ٢.
[٣] - أبواب قواطع الصلاة ب ٢٤.
[٤] - أبواب مقدمات النكاح ب ١٠١.