سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - فصل في الستر والساتر
هذا، وأما القطن والصوف غير المنسوج كالملبد ونحوه فإن فصّل بهيئة اللباس فهو مندرج في اللباس.
ثم إن جملة روايات [١] الباب جعلت المدار في الساتر على الثياب وأنه بالعجز عنها يصلي عرياناً مما يدل على عدم كفاية مطلق الساتر- من غير الثياب- في حال الاختيار وكذا رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أنه قال:
«من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومىء إيماءاً يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلّوا كذلك فرادى» [٢]
، بل من التقييد في كثير من الروايات الوقوف بعدم الناظر والجلوس بوجوده وتعليل عدم السجود والركوع لئلّا تبدو السوأة من خلف وبلزوم وضع اليد على القبل، يتبين أن في حال الاضطرار يلزم التستر بالحشيش ونحوه.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٤٩- ٥٠.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٥٢/ ١.