سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - فصل في الستر والساتر
(مسألة ١١): إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة. لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضاً، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به (١).
(مسألة ١٢): إذا نسي ستر العورة ابتداءاً أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة، وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة (٢)، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.
صاحب الوسائل [١] والمستدرك [٢] مع أن فيه الصحيح على الأقوى وهو ما رواه القمي في تفسيره عن محمد بن الفضيل سواء كان حفيد بن يسار البصري الثقة أو الأزدي الصيرفي فإنه ثقة أيضاً على الأقوى بعد رواية الأجلاء عنه بكثرة.
(١) أما مع فرض كون الانكشاف في فترة الغفلة ونحوها وحصول الستر حين الالتفات والعلم- فالظاهر الصحة لعموم لا تعاد وخصوص صحيح علي بن جعفر [٣] المتقدم، وأما إذا التفت في الأثناء إلى ذلك وبادر إلى سترها، فإطلاق دليل الساتر وإن كان شاملًا للأكوان لورود التعبير ب «في الصلاة» كما في ساتر المرأة وهو شامل لغير الأجزاء من الأكوان، إلّاأنه تقدم أن الأظهر شمول صحيح علي بن جعفر للفرض.
(٢) حكى عن الفاضلين والشهيد وغيرهم البطلان في الناسي بخلاف ما
[١] - أبواب الطواف ب ٥٣.
[٢] - المستدرك أبواب الطواف.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٢٧/ ١.