سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - فصل في الستر والساتر
(مسألة ٧): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة (١)
(١) أما العموم للأمة فهو الظاهر من كلماتهم ومن إطلاق عنوان المرأة في الأدلة المتقدمة، وأما استثناؤها من العموم المزبور في الشعر والرأس والعنق فيدل عليه مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال:
قلت: الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال:
«ليس على الأمة قناع» [١]
وغيرها من الصحاح وهو يقتضي نفي وجوب الستر في الرأس والشعر وبطبيعة الحال يلازمهما كشف العنق لأنه لا يستر إلّاعند سترهما وفي بعض الروايات [٢] نفي لزوم الخمار. وفي مصحح [٣] علي بن جعفر جواز صلاتها في قميص واحد.
وأما عموم حكم الأمة لأقسام المملوكة فلعموم العنوان في الأدلة مضافاً إلى صحيح محمد بن مسلم قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها، قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها. قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة» [٤] نعم قد يقرّر التعارض بينها وبين مفهوم صحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له:
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢٩/ ١.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٢٩/ ٣- ٧.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٢٩/ ١٠.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٢٩/ ٧.