سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - فصل في الستر والساتر
التصريح منه عليه السلام بأفضلية إسفار الوجه في الصلاة.
ومثله صحيح يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت:
فالمرأة؟ قال:
«لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلّاالخمار، إلّاأن لا تجده» [١]
وهو صريحة في عدم لزوم ما يلفها عرضاً كالملحفة والإزار، ومثله أيضاً صحيح حمزة بن حمران [٢] ورواية أبي البختري [٣] ورواية أبي بصير [٤].
لكن في جملة أخرى [٥] أنها تتقنع بالملحفة أو تنشرها على رأسها وتجلل بها، وفي بعضها أنها تضم الملحفة إلى الدرع والخمار كما في صحيح جميل وابن أبي يعفور وعلي بن جعفر.
ومثلها ما ورد أنها تصلي في الدرع والمقنعة لكن تلتف بها عرضاً وإلّا جعلتها طولًا فإنها تؤدى مؤدى الملحفة.
وجمع الشيخ بين الطائفتين بأن الأولى في الصغيرة دون البالغات أو من لا يقدرن على القناع أو من عليها ثوب يجلّلها من رأسها إلى قدمها بخلاف الثانية.
ويعضد الجميع المزبور أولًا: ما تقدم في الساتر الصلاتي الواجب على الرجل من وحدة حدود ما يستر في باب النظر وباب الصلاة وقد تقدم أنّ ظاهر آية الجلباب هو لزوم ثوب ما يغطي ثياب اليقظة.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢٨/ ٤.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٢٨/ ١٢.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٢٨/ ١٣.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٢٩/ ٣.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٢٨.