سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - الجمعة
قضائها مهما كثر [١].
وفي رواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللَّه من الصلاة؟ قال:
«ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله»
الحديث [٢]، وأنه يعذب على ترك السنة [٣]، وفي رواية محمّدبن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة؟ قال:
«تمام الخمسين» [٤].
الثاني: أن عددها أربع وثلاثون، ولم يحك خلاف فيه بل تسالم وإطباق.
نعم في النصوص اختلاف في التعداد محمول على مراتب التأكيد، والظاهر أن أقل المراتب المؤكدة سبع وعشرون أي ما مجموعه مع الفرائض أربع وأربعون.
في صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلى؟ قال:
«تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كلّه تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملًا من الخير أن يدوم عليه» [٥].
[١] - المصدر ب ١٩.
[٢] - المصدر ب ١٤/ ٥.
[٣] - المصدر ب ١٣/ ٦.
[٤] - المصدر ب ١٣/ ٥.
[٥] - المصدر ب ١٤/ ١.