سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - فصل في أحكام الخلل في القبلة
مطلقة مضافاً إلى ما يأتي من الطائفة الرابعة المفصلة بالوقت وإن لم يتحرى.
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك» [١]
والنسبة بين مفاد هذه الطائفة الثالثة مع الثانية هو حكومة الثانية كما مرّ بل وأخصيتها بعد ورود غير واحدة منها في داخل الوقت، وحينئذ لا يبقى تحت هذه الطائفة إلّاما كان انحرافاً زائداً على ذلك أي ما كان إلى اليمين أو اليسار أو استدباراً أو ما كان بينهما ما لم يندرج في الطائفة الثانية كما في المتردد أو الجاهل بالحكم على القول بعدم اندراجه فيها.
وفي صحيح زرارة دلالة على امتداد وقت الإعادة في خصوص العشائين إلى الفجر.
الرابعة: ما دل على الإعادة في الوقت إن لم يكن قد تحرى، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال:
«يعيد ولا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا» [٢]
فإن التعليل عام لداخل الوقت وخارجه.
وفي صحيح أبي بصير [٣] وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه التفصيل في الأعمى بين الوقت فيعيد ولا يعيد خارجه فيخص مفاد الصحيح الأول، لكن في صحيح يعقوب بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد
[١] - أبواب القبلة ب ١١/ ٣.
[٢] - أبواب القبلة ب ١١/ ٧.
[٣] - أبواب القبلة ب ١١/ ٨- ٩.