سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - فصل في أحكام الأوقات
وشرائطها، و أن القدرة متحققة لمن علم قبل الوقت بعدم سعة الوقت قبل طرو العذر إلّابمقدار الصلاة لاستناد الفوت حينئذٍ إليه لا إلى العذر، لإمكانه تهيئة المقدمات قبل الوقت، نعم قد يستظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّابطهور» [١]
أن القدرة على المقدمة الوجودية على الطهارة مأخوذ فيها دخول الوقت أي أنها قدرة خاصة لا مطلقة كي يلزم بتحصيلها قبل الوقت، كما قد يستظهر ذلك من ما ورد [٢] من جواز الجنابة قبل دخول الوقت مع عدم الماء، لكن قد ورد رجحان تكلف الغسل قبل الوقت [٣] والنهي عن البقاء في أرض لا ماء لها [٤] مضافاً إلى ما ورد من استحباب التهيؤ للصلاة بالوضوء قبل الوقت [٥] ويستفاد مما دل على أفضلية أول الوقت [٦] هذا مع أن الطهارة المأخوذة شرطاً هي بطبيعتها مطلقة.
[١] - أبواب الوضوء ب ٤/ ١.
[٢] - أبواب التيمم ب ٢٧.
[٣] - أبواب الجنابة ب ١٧- ٢٨.
[٤] - أبواب الجنابة ب ١٧- ٢٨.
[٥] - أبواب الوضوء ب ٤.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٣.