سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ٧): إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أولًا، فإن علم عدم الالتفات إلي الوقت حين الشروع وجبت الإعادة (١) وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا بنى على الصحّة، وكذا إن كان شاكّاً في أنه كان ملتفتاً أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول، وإلّا لا يحكم بالصحّة مطلقاً، ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنّه لا يجوز له حين الشكّ الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة (٢).
(١) بناء على أخذ الالتفات التفصيلي في جريان قاعدة الفراغ، لكنه قد سبق في مباحث الوضوء أنّ اللازم هو الالتفات الارتكازي الإجمالي وهو يجتمع مع الغفلة عن التفصيل، هذا فيما كان محرزاً لدخول الوقت. هذا فضلًا عن الصورة اللاحقة في المتن، وكذا الصورة الثالثة.
(٢) مع الشك في دخول الوقت عند شكه في صلاته التي فرغ منها لا تجري قاعدة الفراغ لعدم ورودها لإحراز موضوع الصحة وهو الأمر والوجوب أو قيودهما، بل هو موضوع لها، وإلّا فالتعليل الذي ذكره الماتن مستدرك كما نبه على ذلك غير واحد.