سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - فصل في أحكام الأوقات
وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال (١).
وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت (٢)، إلّاإذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
اعتبار أذان العامة مع فرض ضبطهم إلّاأن تؤول بإرادة الثقة.
(١) قال في المبسوط: فإن أخبره غيره ممن ظاهره العدالة عمل على قوله وبدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس- إلى أن قال:- فأما مع زوال الأعذار وكون السماء مصحية صحا حاسة لا يجوز أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن كان ممن لا طريق له إلى معرفة ذلك استظهر حتى يغلب في ظنه دخول الوقت ويصلي إذ ذاك.
و هذا مبني على أخذ العلم بمنزلة الصفة أي درجة من الطريقية الخاصة واستظهارها من الأدلة محتاج إلى مؤونة دلالية غير متوفرة في الأدلة الواردة، نعم فيما كان العلم بالفحص بمجرد الالتفات اليسير قد تقدم التأمل في حجية الظنون الخاصة عنده، بخلاف ما توقف على مقدمات وتكلّف جهد، هذا وقد تقدم في مباحث الطهارة أن خبر الواحد الثقة حجة في الموضوعات عموماً إلّا ما كان يرجع إلى الموضوع ذي الآثار لحقوق مشتركة بين الأفراد فإن البناء على البيّنة وهو مفاد موثق مسعدة ونحوه الحاصر إحراز الموضوع بالبينة والعلم وهو الوجه في اعتبار أذان الثقة الضبط.
(٢) بحسب الظاهر لعدم إحراز الفراغ لا سيما مع البناء على كون قيد الوقت الواجب المعلق أو الواجب المشروط بالمتأخر أو لكون الوجوب معلوم