سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - فصل في أحكام الأوقات
طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر؟ قال:
«أجزأه أذانهم» [١].
وفي رواية الصدوق للنبوي
«المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم» [٢].
وفي مرسله عن الصادق عليه السلام في المؤذنين:
«إنهم الأمناء» [٣].
وأما ما في موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال:
«لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به»
الحديث [٤].
فهي في مقام الاكتفاء بأذان المؤذن عند السماع عن الشخص السامع لصلاته لا في مقام اعتماد دخول الوقت أو يراد من العارف معنى الضبط المتمرس لا العارف للإيمان.
وفي موثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:
«هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأسمك يعني في الصوم» [٥].
ونظير مفادها روايات أخرى، والتفصيل منطبق على الضبط المتدرب وبين غيره، هذا و أخذ الماتن قيد العدل غير منطبق على مفاد الروايات من
[١] - أبواب الأذان ب ٣/ ٤.
[٢] - أبواب الأذان ب ٣/ ٦- ٧.
[٣] - أبواب الأذان ب ٣/ ٦- ٧.
[٤] - أبواب الأذان ب ٢٦/ ١.
[٥] - أبواب الأذان ب ٨/ ٥.