سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - فصل في أحكام الأوقات
نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى (١)،
(١) قد تقدم في مباحث الطهارة عموم حجية البينة في الموضوعات، نعم يظهر من المحكي عن غير واحد من المتأخرين أن العلم قد أخذ بنحو الموضوعية في امتثال الصلاة والصوم و هذا الأخذ لابد أن يكون بنحو الصفة أو ما هو بمنزلتها والروايتان السابقتان لا قوة في دلالتهما على ذلك لأن ظهور العلم في الطريقية هو الأصل في طبيعة عنوانه مضافاً إلى ما سيأتي من بعض الروايات من صحة الصلاة لو بنى على ما لا يعوّل عليه في الوقت وصادف إيقاعها في الوقت.
وأما أخذ التبين في طلوع الفجر فلا دلالة له أيضاً كما مرّ لكونه مسوق لبيان حدّ ضوء البياض كوقت للفجر، نعم هناك كلام في اعتبار الظنون الخاصة مع التمكن من العلم الوجداني بلا مؤنة بل بمجرد الالتفات اليسير بخلاف ما لو توقف على بعض المقدمات والمؤن والمعدّات وفي السرائر «و لا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم» ستأتي عبارة المبسوط في قول العدل من عدم اعتباره إلّامع العذر وظاهر المقنعة والمبسوط وجملة المتقدمين استظهار لزوم العلم مما ورد في الروايات من بيان علامة الزوال بانعدام أو تزايد الظل بعد نقصانه وأنه يشير إلى لزوم الاعتماد على ما يحصل العلم وقال في المقنعة ولا يصلي أحد فرضاً حتى يتيقن الوقت ويعمل فيه على الاستظهار وفي الكافي للحلبي يجب العلم بأوقات الصلاة لكونها شرطاً في صحتها» وظاهره الاستناد إلى لزوم الفراغ اليقيني لكن في نهاية الشيخ علق جواز الدخول في الصلاة على العلم أو الظن الغالب.