سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - فصل في أحكام الأوقات
ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن (١) لغير ذوي الأعذار،
(١) كما هو مقتضى القاعدة العقلية أيضاً من لزوم الفراغ اليقيني مع الاشتغال اليقيني، وكما في مصحح عبد بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
«إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة» [١].
وقد رواه [٢] في التهذيب والكافي ووقوع محمد بن سنان في الطريق غير ضار بعد كون الأقوى وثاقته وجلالته وقد رواه في المستطرفات عن البزنطي عنه.
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟ قال:
«لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع» [٣].
وأما الاستشهاد للمقام بأخذ التبين في طلوع الفجر في الآية والروايات فمحل نظر لظهوره في تحديد الدرجة من الإضاءة كحد لدخول الفجر.
هذا، وقد يستدل على اعتبار مطلق الظن بمصحح إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إذا صليت وأنتترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» [٤]
وإسماعيل بن رباح
[١] - أبواب المواقيت ب ٥٨/ ١.
[٢] - أبواب صلاة الجماعة ب ٨/ ١٠.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٥٨/ ٤.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٢٥/ ١.