سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - فصل في أحكام الأوقات
فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ١): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطلت، وإن كان جزء منها قبل الوقت (١)،
(١) كما هو مقتضى القاعدة من عدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد كون الوقت بلحاظ قيد وجوب وبلحاظ قيد واجد فمن الجهتين لا انطباق له ومن ثم كان الاجتزاء في بعض الصور بالنص الخاص، وهو الذي تشير إليه جملة من الصحاح أنه مقتضى القاعدة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«... إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلّالوقتها وكذلك الزكاة- إلى أن قال:- وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلّت» [١].
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
«... أتصلى الأولى قبل الزوال» [٢]
وغيرها [٣].
وأما ما في صحيح الحلبي من إجزاءها في غير وقتها فمحمول على وقت غير الفضيلة بتأخيرها وستأتي رواية العياشي.
[١] - أبواب المواقيت ب ١٣/ ١- ٢.
[٢] - أبواب المواقيت ب ١٣/ ١- ٢.
[٣] - أبواب المواقيت ب ١٣.