سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - فصل في أوقات الرواتب
الساعات كلها» [١].
ومثلها صحيح حماد بن عثمان في الفائتة وصحيحة معاوية بن عمار زيادة الصلوات ذات الأسباب الخاصة من الطواف والإحرام والكسوف والجنازة وفي صحيح حسان بن مهران عن خصوص قضاء النوافل وغيرها من الصحاح [٢] الناصة على خصوص تلك الأوقات وكذلك موثق المفضل.
ومنها: ما ورد من سجود الكاظم عليه السلام في السجن من طلوع الشمس إلى الزوال [٣] وكذلك بعد العصر إلى الغروب.
وتحصّل أن الجمع بين الروايات المجوزة والناهية إن كان بلحاظ الطائفة الأولى الدالة على التقية في النهي فهو لا سيما و أن موجب التقية مؤكّد في المقام لدعواهم فيما يروونه أن الصلاة تشبه بعبادة الشمس ونحو ذلك من التعليلات التي ساقوها.
وإن حملنا مفادها على تخطئة العامة في الحرمة أو في الصلوات ذات السبب والقضائية دون المبتدأة أو تخطئة التعليل الذي استندوا إليه أو في استنادهم إليه وأنه لا يوجب التحريم بل يؤكد المشروعية لكن غاية دلالتها ذلك وأما نفي أصل الكراهة فلا وضوح له في دلالتها والظاهر هو تخطئتهم في الإفراط في فهم الحزازة والكراهة لا في أصلها لا سيما و أن في روايات الكراهة قد تقدم تعليلات أخرى كغلق أبواب السماء و أن الروايات الناهية في صدد بيان اختلاف الأوقات فضيلة وحزازة.
[١] - أبواب المواقيت ب ٣٥/ ١.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٣٩.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٥٩/ ٢.