سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - فصل في أوقات الرواتب
الليل نعم في مصحح علي بن جعفر التقييد بالثلث الأول وقد يتأمل في دلالتها أيضاً أن فعله صلى الله عليه و آله كان على الأفضل دون المفضول وإن كان مشروعاً، إلّاأن تقرب الدلالة على كون ذلك بيان وحدّ للسنة.
الثانية: ما ورد في المسافر ومن يخاف الجنابة والمعذور من تقديمهم لها أول الليل [١] وبعضها مقيّد بعدم القدرة على آخره وخوف الفوت وبعضها مطلق وما ذكره المحقق الهمداني قدس سره سيأتي الكلام عنه.
الثالثة: ما دل على كون صلاة الليل هي ما بين أوله إلى آخره إلّاأن أفضله بعد انتصافه كموثق سماعة [٢] وإن احتمل فيه أنه الوارد في المسافر بطريق الصدوق وبطريق آخر للشيخ المقيد أيضاً بطريق ثالث له بإذا لم يستطع في آخره، لا سيما أن ما في بعض ما ورد مطلق في ظاهره الأولي ذيّل بقرينة السفر كمصحح محمد بن حمران [٣] ونظير الموثق رواية ابن بلال [٤] ومصحح محمد بن عيسى [٥] وحملها على المسافر ونحوه غير بعيد.
الرابعة: ما دل على أنه الوتيرة أو الركعتين من قيام قبلها هو حيطة عن فوت الشفع والوتر نظير صحيح الحجال [٦] وغيره [٧] ومفاد هذه الطائفة هو كون وقتها هو النصف الثاني أيضاً.
[١] - أبواب المواقيت ب ٤٤/ ١- ٨.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٤٤/ ٩- ١١- ١٣.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٤٤/ ٩- ١١- ١٣.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٤٤/ ٩- ١١- ١٣.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٤٤/ ١٤.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٤٤/ ١٥.
[٧] - أبواب المواقيت ب