سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ٦): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّاأن الأفضل إعادتها في وقتها (١).
المتقدم من كونه بات على الوتر أي صاحب هذه الحالة باعتبارها باقية لم يطرأ وصف حالة أخرى من أداء الصلوات تكون هي المقارنة الممتدة له بقاءاً، نظير التعبير بات على وضوء، مضافاً إلى ما مرّ من صحيح الحجال [١] الوارد في استحباب ركعتين من قيام ثم الوتيرة بعد العشاء.
(١) حكى في مبدأ وقتها أقوال فعن النهاية وابن إدريس والمحقق وعامة المتأخرين بل قيل إنه المشهور أنه عند الفراغ من صلاة الليل وإن سبق الفجر الأول، وعن بعض العبائر أنه قبيل الفجر، وعن الجمل للسيد طلوع الفجر الأول وكذا المبسوط والمراسم والشرائع وعن جملة المتأخرين أن الأفضل تأخيرها إلى الفجر الأول، وأما منتهى وقتها فالتحديد بطلوع الحمرة المشرقية هو المشهور، وعن بعض المتقدمين بالفجر الثاني وعن بعض بطلوع الشمس ولم يستبعده في الذكرى، وعن الشيخ والشرائع وفي القواعد وعن البيان والدروس استحباب إعادتهما لو قدمهما على الفجر الأول وعن المعتبر تخصيصه بما إذا نام بعده.
والروايات الواردة على ألسن:
منها: ما دل على حشو صلاة الليل بهما كصحيح ابن أبي نصر وفي صحيح
[١] - أبواب المواقيت ب ٤٤/ ١٥.