سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - الرواية السادسة
الحمرة من هذه الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض وغربها» [١].
والرواية حاكمة تفسر وقت الغروب بدرجة من ذهاب القرص هو المأخوذ في موضوع الحكم، وهي الرواية الأولى المتقدمة بطريق الكليني إلّا أنها بطريقي الشيخ.
الرواية الثامنة:
رواية محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد [٢].
وخدش في دلالتها أنه فعل مجمل إذ قد يكون وجههه أول وقت الفضيلة لا أول وقت دخول الفريضة، فهو لا يدل على اللزوم والوجوب.
وفيه: أن أفضل أوقات الصلاة حين وجوبها لا سيما المغرب كما يأتي، وتأخرها للإبراد وانتظار الجماعة ليس من باب الاستحباب الأولي بل هو استحباب ظرفي طاري.
وأشكل أيضاً بأن الفحمة قد تكون في نقطة المشرق فقط، وهو خلاف مفاد الفحمة إذ هي السواد الحالك المغطي للشريط الأفقي الشرقي.
[١] - الوسائل: أبواب المواقيت باب ١٦/ ٧ وح ١١ بسند آخر.
[٢] - الوسائل: أبواب المواقيت باب ١٦/ ٨.