بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - الدليل الثاني الروايات
فغطيت وجهي، فقال: «لا تعودنّ إليها» [١].
وفي عقاب الأعمال عن رسول الله (ص) قال: «ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولًا ثم يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام» [٢].
وفي رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: «محادثة النساء من مصائد الشيطان» [٣].
وروى القطب الراوندي في لب اللباب عن علي (ع) أنه قال في حديث: «ومن مازح الجواري والغلمان فلابدّ له من الزنا ولابد للزاني من النار» [٤].
هذا مضافاً إلى جملة من الروايات [٥] الأخرى الناهية عن محادثة النساء، وهي وإن حملت على الكراهة والتنزيه إلّا أنها فيها إشعار بالحرمة بموارد الفتنة والتلذذ.
ثم إنه لا ريب إن من موارد الفتنة والريبة الممازحة والمفاكهة مع النساء، لا سيما إذا اشتملت على تغزل أو ما يستقبح ذكره.
فائدة: في حكم إقامة علاقة الصداقة مع الأجنبية:
[١] سائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٩٨.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٩٨.
[٣] مستدرك الوسائل، ص ١٤، ص ٢٧٣.
[٤] مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٣.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، باب ١٠٦.