بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - الفرع الأول
الفحل والمرتضع والمرضعة وبين أبي الفحل النسبي والمرتضع أيضاً، وموثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل كان له امرأتان ولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا؛ لأنها أرضعت بلبن الشيخ (الفحل)» [١] وموردها الحرمة بين المرتضعة وأبناء الفحل، ومعتبرة ابن أبي نصر وموردها ما تقدّم [٢]، وصحيحة الحلبي [٣] وموردها الحرمة بين المرتضع وابنة الفحل، ومثلها صحيح مالك بن عطية [٤]، وصحيحة أبي نصر [٥] وموردها حرمة المرتضعة على المرتضع، وصحيحة الحلبي في حرمة ابنة الأخ من الرضاع [٦]، وفي رواية مسمع بن عبد الملك تحريم العمة من الرضاع أو الخالة من الرضاع [٧]، وفي صحيح عبدالله بن سنان تحريم العم والخال من الرضاع [٨].
إن المرتضع بالشروط المتقدّمة يصير بالنسبة للمرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما، ومنهما إليه، فأما انتشار الحرمة منهما إليه، فهي مقصورة على المرتضع وفروعه؛ لأنه صار لهما ابناً
[١] المصدر، ح ٤.
[٢] المصدر، ح ٦.
[٣] المصدر، ح ٧.
[٤] المصدر، ح ٨.
[٥] المصدر، ح ١٣.
[٦] المصدر، ح ١٤.
[٧] المصدر، ح ١.
[٨] المصدر، باب ٨، ح ٤.