بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧ - أولا بالروايات الخاصة
أولا: بالروايات الخاصة:
بموثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال:
«وان اعتمر في شهررمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بتمتع وأنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاور ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها» [١].
و الصحيح إلى حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر (ع) قال:
«من دخل مكة بحجّة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت، وكل ما حول (حوله) رجع إلى الوقت» [٢].
و خبر إسحاق بن عبد الله قال:
«سألت أبا الحسن (ع) عن المعتمر [المقيم] يجرّد الحج أو يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين» [٣].
و اشكل على دلالة الأولى باشتمالها على عسفان التي هي ليست من المواقيت. وعلى الثانية بضعف السند، وعلى الثالثة بضعف السند واضطراب الدلالة حيث انّ أقرب المواقيت لا تطوى بليلة مع انّ المناسب بالترديد
[١] الوسائل، باب ١٠، من أبواب أقسام الحج ح ٢.
[٢] الوسائل باب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٩.
[٣] الوسائل، باب ٤ من أبواب أقسام الحج ح ٢٠.