بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٢ - المبحث الثالث تنبيهات
وذهب آخرون الى انه الزوج، والاول اصح، والمشهور انّه الاب والجد، وقيل يشمل من توليه المرأة عقدها، ذهب اليه الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ابن البراج، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير، وادخال الاخ في الرواية محمول على كونه وكيلًا كما حمله الشيخ أو وصيا، والاقتصار في العفو المخالف للاصل على الأب والجد أولى.
٤) رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب [١].
وحمله الشيخ على استحباب توكيلها اياه أو على التقية.
أقول: وفي موثق أبي بصير وسماعة جميعاً عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزّوجلّ: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها (ويتجر) [فتجيز] فاذا عفى فقد جاز [٢].
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها في النساء قال: وقال في قول الله عزّوجلّ: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة، فيبيع لها ويشتري لها فاذا عفى
[١] أبواب عقد النكاح، باب ٨ ح ٦.
[٢] أبواب المهور، باب ٥٢ ح ١.