بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - الطائفة الثالثة
وكذا معتبرة زيد الشحام [١] على الأقوى، وكذا مرسلة العياشي عن البزنطي [٢] فظهر ان الطائفة الثانية مستفيضة المفاد جداً.
الطائفة الثالثة:
ما دلّ على انّ من تزوج امرأة بكراً وعنده غيرها اختصت بسبع وبثلاث ان كانت ثيباً، نظير صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: ان كانت بكرا فليبت عندها سبعاً وان كانت ثيباً فثلاثا [٣].
وفي صحيح هشام بن سالم يقيم عندها سبعة أيام [٤].
ولاينافيه مافي روايات اخرى كما في صحيح الحلبي من التعبير «فله ان يفضل البكر» [٥]، فحق القسم كما مرّ مشترك بين الرجل والمرأة، كما سيأتي الاشارة إليه.
وكذا ماورد في من تزوج أمة مع حرّة كصحيحة عبدالرحمان بن أبيعبدالله (ع) في حديث
«وللحرة ليلتان وللأمة ليلة» [٦].
واستدل على نفي القول الاوّل بأمور:
[١] أبواب القسم والنشور، باب ١١ ح ٤.
[٢] أبواب القسم والنشور، باب ١١ ح ٦.
[٣] أبواب القسم، باب ٢ ح ٥.
[٤] أبواب القسم، باب ٢ ح ٣.
[٥] أبواب القسم، باب ٣ ح ٦.
[٦] أبواب القسم، باب ٨ ح ٣.