مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ١٣ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
ملك ستا و عشرين من الإبل مثلا واحدة منها، و لم يوجب أزيد منها، و إذا كانت قيمة كل واحدة منها انقص من قيمة بنت مخاض و كان الواجب مع ذلك ما يساوي قيمة بنت مخاض يلزم وجوب أزيد من واحدة من احاد النصاب و بما يبلغ الى اثنتين أو أكثر، و هذا شيء يمكن دعوى القطع بعدمه بملاحظة القطع بان جعل الفريضة في ست و عشرين هو بنت مخاض انما هو بلحاظ كونها ادنى الأسنان و أقلها قيمة و هو ينافي مع إيجاب الأزيد من واحدة من احاد النصاب كما في الفرض المذكور كما لا يخفى.
[مسألة ١٣ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد]
مسألة ١٣ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد اما بالنتاج، و اما بالشراء أو الإرث أو نحوها، فان كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق، و اما كان في أثناء الحول فاما ان يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب أخر، و اما يكون نصابا مستقلا، و اما يكون مكملا للنصاب اما في القسم الأول فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحل له في أثناء الحول أربعة أخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون في أثناء الحول، و اما في القسم الثاني فلا يضم الجديد الى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة و هكذا، و اما القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول و ليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في