مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ١٢ لو كان مالكا للنصاب لا أزيد
شاة ملكا تاما مستقرا سواء كانت الفريضة في النصاب فقط، و كان العفو بمعنى عدم تعلق شيء به أو كانت في النصاب و العفو جميعا، و كان العفو بمعنى عدم وجوب شيء به زائدا عما وجب بالنصاب و ان كان هو و النصاب محل وجوب ما وجب بالنصاب إذ على التقديرين بعد خروج الفريضة عن النصاب أو عما يملكه من النصاب و العفو يكون مالكا للنصاب ملكا مستقرا تاما إلى سنة الحادي عشر، نعم بعد السنة الحادي عشر لا يبقى تلك النصاب تاما مستقرا كما تقدم لنقصانه عن الأربعين بناء على الإشاعة أو الكلي في المعين، أو عدم تمامية الملك بناء على ان يكون المتعلق على غير وجه الاستحقاق.
و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى و خمس شياه للثانية و ان مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه و كذا الى ان بنقص من خمسة فلا تجب.
اما وجوب بنت المخاض للسنة الأولى لأنها فريضة هذا النصاب اعنى ست عشرون، و اما وجوب خمس شياه للسنة الثانية فلنقصان النصاب السادس بقدر فريضة التي هي بنت المخاض، و اما وجوب اربع شياه للسنة الثالثة فلنقصان النصاب الخامس بقدر فريضة التي خمس شياه هذا، و ذكر في المدارك تبعا لجده في المسالك بان ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاض، أو مشتملا عليها أو قيمة الجميع بنات مخاض، اما لو انتفت الفروض الثلاثة أي لم يكن النصاب بنات مخاض، و لا مشتملا عليها، و لم تكن قيمة الجميع بنات مخاض فلا يخلو فاما تكون قيمة كل واحدة من احاد النصاب أزيد من قيمة بنت مخاض، أو تكون قيمته انقص منها، فان كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض إمكان أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض في الحول الأول عن جزء واحد من النصاب فيبقى من النصاب الذي هو ست و عشرين خمس و عشرون و جزء من واحدة