مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٩ إذا تمكن من تخليص المغصوب
انه لو ولدت الغنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة الا ان يكون الواقف شرط ان يكون الغنم و ما يتوالد منها وقفا، و في المدارك بعد نقله ذلك قال: و هو جيد ان ثبت اشتراط ذلك لكنه محل نظر، و قال في الجواهر و لعله اى وجه النظر من جهة المعدومية و فيه انها غير قادحة في التبعي، و لذا حكى عن التذكرة و التحرير التصريح بصحة الشرط المزبور، و لعله الظاهر من غير هما (الرابعة) قال في الحدائق لو كان الوقف على جهة عامة كالوقف على المساجد و نحوها فهو في الحقيقة وقف على سائر المسلمين كما صرحوا به، و لا زكاة فيه كما لا زكاة في بيت المال من غير خلاف و لا إشكال لأن خطابات الزكاة لا عموم فيها بحيث يتعلق بمثل ذلك.
[مسألة ٩ إذا تمكن من تخليص المغصوب]
مسألة ٩ إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكوتها، و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك ابدا و كذا في المرهون ان أمكنه فكه بسهولة.
لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة، و انما الكلام في ان التمكن المعتبر فيه هل هو التمكن الفعلي فلا يجدى التمكن الشأني أم يكفي الشأني منه، فمقتضى إطلاق معاقد إجماعات المحكية عن بعضهم و إطلاق كلمات الآخرين هو الأول، و استدل له بجملة من الاخبار كصحيح ابن سنان: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك، و صحيح ابى الحسن الرضا عليه السلام و فيه: الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال عليه السّلام: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكى، و الموثقين الواردين في ميراث الغائب و انه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول الحول في يده كما في أحدهما أو و هو عنده كما في الأخر، و مقتضى إطلاق تلك الاخبار اعتبار كون المال عنده أو في