مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٨ لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة
[مسألة ٧ إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد]
مسألة ٧ إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
و قد ادعى على هذا الحكم نفى الخلاف في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه، و في المسالك خلافا لبعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة بكسر الخاء و هي العشرة كما لو اشترك اثنان في أربعين شاة و كان لكل واحد عشرون و اتحد المسرح و المشرع و المراح و الفحل و الحالب و المحلب.
[مسألة ٨ لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة]
مسألة ٨ لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين ان يكون الوقف عاما أو خاصا فلا تجب في نماء الوقف العام، و اما نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
ما ذكره في هذه المسألة منحل إلى مسائل (الاولى) لا إشكال في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة كما نفى الخلاف فيه صريحا في الحدائق، و حكى عن الكفاية لانتفاء الملك فيهما بناء على احد القولين في الوقف، و ان كان التحقيق خلافه، أو عدم استقلال الموقوف عليه بالملك لكونه حق البطون اللاحقة و كونه ممنوعا من التصرف فيه الا بالاستمناء، و لا فرق في ذلك بين الوقف العام و الخاص و ان كان في الأول أظهر. (الثانية) لا تجب في نماء الوقف العام قبل القبض إذا كان افراد الموقوف عليهم متعددا في الخارج كالفقراء بل و لو اتفق انحصارها بالفرد، و ذلك لعدم تحقق الملك لفرد معين الا بالقبض، نعم تجب فيه بعد القبض إذا بلغ المقبوض بقدر النصاب، و لعل هذا هو مراد المصنف (قده) من الإطلاق أعني إطلاق قوله و لا تجب في نماء الوقف العام. (الثالثة) تجب الزكاة في نماء الوقف الخاص إذا بلغ حصة كل منهم النصاب، و عن محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا، و حكى عن مبسوط الشيخ (قده)