مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
فصل في أحكام التخلي
٣ ص
(٣)
مسائل
٣ ص
(٤)
مسألة(1) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
٣ ص
(٥)
مسألة(2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى
٧ ص
(٦)
مسألة(3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز
٧ ص
(٧)
مسألة(4) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة
٨ ص
(٨)
مسألة(5) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة
٩ ص
(٩)
مسألة(6) لا فرق بين افراد الساتر
١٠ ص
(١٠)
مسألة(7) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص
١٠ ص
(١١)
مسألة(8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
١٠ ص
(١٢)
مسألة(9) لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
١١ ص
(١٣)
مسألة(10) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر
١٢ ص
(١٤)
مسألة(11) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان
١٢ ص
(١٥)
مسألة(12) لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى
١٤ ص
(١٦)
مسألة(13) لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير
١٥ ص
(١٧)
مسألة(14) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
١٥ ص
(١٨)
مسألة(15) الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٢٢ ص
(١٩)
مسألة(16) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين
٢٤ ص
(٢٠)
مسألة(17) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان
٢٤ ص
(٢١)
مسألة(18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة(19) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
٢٦ ص
(٢٣)
مسألة(20) يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص
٢٦ ص
(٢٤)
مسألة(21) المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان
٢٧ ص
(٢٥)
مسألة(22) لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٢٨ ص
(٢٦)
فصل في الاستنجاء
٣٠ ص
(٢٧)
في هذا المتن أمور
٣١ ص
(٢٨)
الأول الاستنجاء عبارة عن إزالة أحد الخبثين عن مخرجه
٣١ ص
(٢٩)
الأمر الثاني لا يجزى في تطهير مخرج البول غير غسله بالماء
٣٣ ص
(٣٠)
الأمر الثالث لا فرق في حكم مخرج البول بين الذكر و الأنثى و الخنثى
٣٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع - يجب تطهير مخرج الغائط من غير إشكال في أصل وجوبه
٣٦ ص
(٣٢)
الأمر الخامس إذا تعدى الغائط على وجه الانفصال
٤١ ص
(٣٣)
الأمر السادس ان استعمال الماء في مورد التخيير أفضل
٤١ ص
(٣٤)
الأمر السابع ان الحد في تطهير المخرج بالماء هو النقاء
٤٢ ص
(٣٥)
الأمر الثامن انه بناء على المختار من اعتبار الثلاث
٤٤ ص
(٣٦)
الأمر التاسع المشهور شهرة عظيمة كفاية كل جسم طاهر قالع للنجاسة و لو لم يكن حجرا
٤٥ ص
(٣٧)
الأمر العاشر يعتبر في الجسم الذي يستنجى به أمور
٤٧ ص
(٣٨)
الأمر الحادي عشر لو مسح بالنجس أو المتنجس فهل يتعين بعد ذلك تطهير المحل بالماء
٤٩ ص
(٣٩)
الأمر الثاني عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار
٥٠ ص
(٤٠)
مسائل
٥٤ ص
(٤١)
مسألة(1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٥٤ ص
(٤٢)
مسألة(2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
٥٧ ص
(٤٣)
مسألة(3) في الاستنجاء بالمسحات لا يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
٥٧ ص
(٤٤)
مسألة(4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصل الى المحل نجاسة من الخارج يتعين الماء
٥٨ ص
(٤٥)
مسألة(5) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط
٥٩ ص
(٤٦)
مسألة(6) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٦٠ ص
(٤٧)
مسألة(7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
٦٠ ص
(٤٨)
مسألة(8) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهر المحل
٦١ ص
(٤٩)
فصل في الاستبراء
٦٢ ص
(٥٠)
مسألة(1) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
٧٠ ص
(٥١)
مسألة(2) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
٧١ ص
(٥٢)
مسألة(3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٧١ ص
(٥٣)
مسألة(4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
٧١ ص
(٥٤)
مسألة(5) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة
٧٢ ص
(٥٥)
مسألة(6) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
٧٢ ص
(٥٦)
مسألة(7) إذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول أم لا
٧٣ ص
(٥٧)
مسألة(8) إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها
٧٣ ص
(٥٨)
فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
٧٩ ص
(٥٩)
اما الأول مستحبات التخلي
٧٩ ص
(٦٠)
و اما المكروهات
٨٧ ص
(٦١)
مسائل
١١١ ص
(٦٢)
مسألة(1) يكره حبس البول أو الغائط
١١١ ص
(٦٣)
مسألة(2) يستحب البول حين إرادة الصلاة
١١١ ص
(٦٤)
مسألة(3) إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها
١١٢ ص
(٦٥)
الوضوء
١١٣ ص
(٦٦)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
١١٣ ص
(٦٧)
الأول و الثاني البول و الغائط
١١٣ ص
(٦٨)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١١٩ ص
(٦٩)
الرابع النوم مطلقا
١٢٠ ص
(٧٠)
الخامس كلما أزال العقل
١٢٥ ص
(٧١)
السادس الاستحاضة القليلة
١٢٨ ص
(٧٢)
مسألة(1) إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم
١٣٠ ص
(٧٣)
مسألة(2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
١٣٠ ص
(٧٤)
مسألة(3) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط
١٣١ ص
(٧٥)
مسألة(4) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي
١٣٦ ص
(٧٦)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
١٣٩ ص
(٧٧)
مسألة(1) إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء، رافعا للحدث
١٥٠ ص
(٧٨)
(مسألة(2) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام
١٥١ ص
(٧٩)
مسألة(3) لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
١٥٢ ص
(٨٠)
مسألة(4) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
١٥٣ ص
(٨١)
مسألة(5) المس الماحي للخط أيضا حرام
١٥٣ ص
(٨٢)
مسألة(6) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى
١٥٣ ص
(٨٣)
مسألة(7) لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
١٥٤ ص
(٨٤)
مسألة(8) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
١٥٤ ص
(٨٥)
مسألة(9) في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره
١٥٥ ص
(٨٦)
مسألة(10) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح
١٥٦ ص
(٨٧)
مسألة(11) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
١٥٦ ص
(٨٨)
مسألة(12) لا يحرم المس من وراء الشيشة
١٥٦ ص
(٨٩)
مسألة(13) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
١٥٧ ص
(٩٠)
مسألة(14) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن
١٥٧ ص
(٩١)
مسألة(15) لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
١٥٧ ص
(٩٢)
مسألة(16) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن
١٥٨ ص
(٩٣)
مسألة(17) ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
١٥٩ ص
(٩٤)
مسألة(18) لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
١٥٩ ص
(٩٥)
مسألة(19) إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
١٥٩ ص
(٩٦)
فصل في الوضوءات المستحبة
١٦٠ ص
(٩٧)
مسألة(1) الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه
١٦٠ ص
(٩٨)
مسألة(2) الوضوء المستحب أقسام
١٦٠ ص
(٩٩)
اما القسم الأول
١٦٠ ص
(١٠٠)
الأول الصلوات المندوبة
١٦٠ ص
(١٠١)
الثاني الطواف المندوب
١٦١ ص
(١٠٢)
الثالث التهيؤ للصلاة في أول وقتها
١٦١ ص
(١٠٣)
الرابع دخول المساجد
١٦٣ ص
(١٠٤)
الخامس دخول المشاهد المشرفة
١٦٣ ص
(١٠٥)
السادس مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف
١٦٤ ص
(١٠٦)
السابع صلاة الأموات
١٦٤ ص
(١٠٧)
الثامن زيارة أهل القبور
١٦٤ ص
(١٠٨)
التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله
١٦٥ ص
(١٠٩)
العاشر الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى
١٦٦ ص
(١١٠)
الحادي عشر زيارة الأئمة عليهم السلام و لو من البعيد
١٦٦ ص
(١١١)
الثاني عشر سجدة الشكر أو التلاوة
١٦٦ ص
(١١٢)
الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطيته في الإقامة
١٦٧ ص
(١١٣)
الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما
١٦٨ ص
(١١٤)
الخامس عشر ورود المسافر على اهله فيستحب قبله
١٦٩ ص
(١١٥)
السادس عشر النوم
١٦٩ ص
(١١٦)
السابع عشر مقاربة الحامل
١٦٩ ص
(١١٧)
الثامن عشر جلوس القاضي في مجلس القضاء
١٦٩ ص
(١١٨)
التاسع عشر الكون على الطهارة
١٧٠ ص
(١١٩)
العشرون مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه
١٧٠ ص
(١٢٠)
و اما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد
١٧٠ ص
(١٢١)
و اما القسم الثالث
١٧٢ ص
(١٢٢)
الأول لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة
١٧٢ ص
(١٢٣)
الثاني لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت
١٧٨ ص
(١٢٤)
الثالث لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد
١٧٩ ص
(١٢٥)
الرابع لتكفين الميت أو دفنه
١٧٩ ص
(١٢٦)
مسألة(3) لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
١٧٩ ص
(١٢٧)
مسألة(4) لا يجب في الوضوء قصد موجبه
١٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة(5) يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
١٨٦ ص
(١٢٩)
مسألة(6) إذا كان للوضوء غايات متعددة
١٨٦ ص
(١٣٠)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
١٩١ ص
(١٣١)
الأول ان يكون بمد
١٩١ ص
(١٣٢)
الثاني الاستياك
١٩٣ ص
(١٣٣)
الثالث وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين
١٩٣ ص
(١٣٤)
الرابع غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول
١٩٤ ص
(١٣٥)
الخامس المضمضة و الاستنشاق
١٩٨ ص
(١٣٦)
السادس التسمية عند وضع اليد في الماء
٢٠١ ص
(١٣٧)
السابع الاغتراف باليمنى و لو لليمنى
٢٠٥ ص
(١٣٨)
الثامن قراءة الأدعية المأثورة
٢٠٦ ص
(١٣٩)
التاسع غسل كل من الوجه و اليدين مرتين
٢٠٦ ص
(١٤٠)
العاشر ان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى
٢١٠ ص
(١٤١)
الحادي عشر ان يصب الماء على أعلى كل عضو
٢١٠ ص
(١٤٢)
الثاني عشر ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه
٢١١ ص
(١٤٣)
الثالث عشر ان يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع
٢١١ ص
(١٤٤)
الرابع عشر ان يكون حاضر القلب في جميع أفعاله
٢١١ ص
(١٤٥)
الخامس عشر ان يقرء القدر حال الوضوء
٢١١ ص
(١٤٦)
السادس عشر ان يقرء آية الكرسي بعده
٢١٢ ص
(١٤٧)
السابع عشر ان يفتح عينه حال غسل الوجه
٢١٢ ص
(١٤٨)
فصل في مكروهاته
٢١٣ ص
(١٤٩)
الأول الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٢١٣ ص
(١٥٠)
الثاني التمندل، بل مطلق مسح البلل
٢١٥ ص
(١٥١)
الثالث الوضوء في مكان الاستنجاء
٢١٧ ص
(١٥٢)
الرابع الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
٢١٨ ص
(١٥٣)
الخامس الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس
٢١٨ ص
(١٥٤)
فصل في أفعال الوضوء
٢٢٥ ص
(١٥٥)
الأول غسل الوجه
٢٢٥ ص
(١٥٦)
مسألة(1) يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة
٢٤٦ ص
(١٥٧)
مسألة(2) الشعر الخارج من الحد كمسترسل اللحية في الطول
٢٤٧ ص
(١٥٨)
مسألة(3) ان كانت للمرئة لحية فهي كالرجل
٢٤٨ ص
(١٥٩)
مسألة(4) لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
٢٤٨ ص
(١٦٠)
مسألة(5) فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسل المحاط عن المحيط
٢٤٩ ص
(١٦١)
مسألة(6) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
٢٤٩ ص
(١٦٢)
مسألة(7) إذا شك في ان الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة
٢٤٩ ص
(١٦٣)
مسألة(8) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل
٢٤٩ ص
(١٦٤)
مسألة(9) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
٢٥٠ ص
(١٦٥)
مسألة(10) الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة
٢٥٣ ص
(١٦٦)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
٢٥٣ ص
(١٦٧)
مسألة(11) ان كانت له يد زائدة دون المرفق
٢٦١ ص
(١٦٨)
مسألة(12) الوسخ تحت الأظفار
٢٦٣ ص
(١٦٩)
مسألة(13) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين
٢٦٥ ص
(١٧٠)
مسألة(14) إذا انقطع لحم من اليدين
٢٦٥ ص
(١٧١)
مسألة(15) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف
٢٦٥ ص
(١٧٢)
مسألة(16) ما يعلو البشرة - مثل الجدري
٢٦٧ ص
(١٧٣)
مسألة(17) ما ينجمد على الجرح عند البرء
٢٦٧ ص
(١٧٤)
مسألة(18) الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته
٢٦٨ ص
(١٧٥)
مسألة(19) الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف
٢٦٨ ص
(١٧٦)
مسألة(20) إذا نفذت شوكة في اليد
٢٦٨ ص
(١٧٧)
مسألة(21) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
٢٦٩ ص
(١٧٨)
مسألة(22) يجوز الوضوء بماء المطر
٢٧٠ ص
(١٧٩)
مسألة(23) إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا
٢٧٠ ص
(١٨٠)
الثالث مسح الرأس بما يبقى من البلة في اليد
٢٧١ ص
(١٨١)
مسألة(24) في مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
٢٨٤ ص
(١٨٢)
الرابع مسح الرجلين، من رؤس الأصابع إلى الكعبين
٢٨٥ ص
(١٨٣)
مسألة(25) لا إشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء
٣٠٤ ص
(١٨٤)
مسألة(26) يشترط في المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٠٨ ص
(١٨٥)
مسألة(27) إذا كان على الماسح حاجب
٣١٢ ص
(١٨٦)
مسألة(28) إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
٣١٢ ص
(١٨٧)
مسألة(29) إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة
٣١٤ ص
(١٨٨)
مسألة(30) يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
٣١٧ ص
(١٨٩)
مسألة(31) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح
٣١٨ ص
(١٩٠)
مسألة(32) لا يجب في مسح الرجلين
٣٢٢ ص
(١٩١)
مسألة(33) يجوز المسح على الحائل
٣٢٣ ص
(١٩٢)
مسألة(34) ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه
٣٣٤ ص
(١٩٣)
مسألة(35) انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
٣٣٥ ص
(١٩٤)
مسألة(36) لو ترك التقية في مقام وجوبها
٣٣٩ ص
(١٩٥)
مسألة(37) إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل
٣٤١ ص
(١٩٦)
مسألة(38) لا فرق في جواز المسح على الحائل
٣٤٣ ص
(١٩٧)
مسألة(39) إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر
٣٤٣ ص
(١٩٨)
مسألة(40) إذا أمكنت التقية بغسل الرجلين
٣٤٤ ص
(١٩٩)
مسألة(41) إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل
٣٤٦ ص
(٢٠٠)
مسألة(42) إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٣٥٣ ص
(٢٠١)
مسألة(43) يجوز في كل من الغسلات ان يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٥٣ ص
(٢٠٢)
مسألة(44) يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
٣٥٤ ص
(٢٠٣)
مسألة(45) الإسراف في ماء الوضوء مكروه
٣٥٤ ص
(٢٠٤)
مسألة(46) يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٣٥٥ ص
(٢٠٥)
مسألة(47) يشكل صحة وضوء الوسواسى
٣٥٥ ص
(٢٠٦)
مسألة(48) في غير الوسواسى
٣٥٦ ص
(٢٠٧)
مسألة(49) يكفي في مسح الرجلين
٣٥٦ ص
(٢٠٨)
فصل في شرائط الوضوء
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
الأول إطلاق الماء
٣٥٧ ص
(٢١٠)
الثاني طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء
٣٥٧ ص
(٢١١)
مسألة(1) لا بأس بالتوضؤ بماء الغليان ما لم يصر مضافا
٣٦١ ص
(٢١٢)
مسألة(2) لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
٣٦١ ص
(٢١٣)
مسألة(3) إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
٣٦١ ص
(٢١٤)
الثالث ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
٣٦٢ ص
(٢١٥)
الرابع ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء، و مصب مائه مباحا
٣٦٢ ص
(٢١٦)
مسألة(4) لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس
٣٦٦ ص
(٢١٧)
مسألة(5) إذا التفت في أثناء الوضوء
٣٦٩ ص
(٢١٨)
مسألة(6) مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
٣٧١ ص
(٢١٩)
مسألة(7) يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
٣٧٤ ص
(٢٢٠)
مسألة(8) الحياض الواقعة في المساجد و المدارس
٣٧٩ ص
(٢٢١)
مسألة(9) إذا شق نهر أو قناة من غير اذن مالكه
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
مسألة(10) إذا غير مجرى النهر من غير اذن مالكه
٣٨٠ ص
(٢٢٣)
مسألة(11) إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٣٨٠ ص
(٢٢٤)
مسألة(12) إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
مسألة(13) الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
مسألة(14) إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء فهو باطل
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
مسألة(15) الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٣٨٤ ص
(٢٢٨)
مسألة(16) إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح
٣٨٧ ص
(٢٢٩)
مسألة(17) إذا اجتمع ماء مباح كالجاري في ملك الغير
٣٨٧ ص
(٢٣٠)
مسألة(18) إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ
٣٨٨ ص
(٢٣١)
مسألة(19) إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٣٨٨ ص
(٢٣٢)
الشرط الخامس ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة
٣٨٩ ص
(٢٣٣)
مسألة(20) إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها
٣٩٢ ص
(٢٣٤)
الشرط السادس ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٣٩٢ ص
(٢٣٥)
السابع ان لا يكون مانع من استعمال الماء
٣٩٣ ص
(٢٣٦)
الثامن ان يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
٣٩٣ ص
(٢٣٧)
مسألة(21) في صورة كون استعمال الماء مضرا
٣٩٤ ص
(٢٣٨)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٣٩٤ ص
(٢٣٩)
مسألة(22) إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه
٤٠١ ص
(٢٤٠)
مسألة(23) إذا لم يتمكن من المباشرة جاز ان يستنيب
٤٠٢ ص
(٢٤١)
العاشر الترتيب بتقديم الوجه
٤٠٧ ص
(٢٤٢)
الحادي عشر الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة
٤١٢ ص
(٢٤٣)
مسألة(24) إذا توضأ و شرع في الصلاة
٤١٨ ص
(٢٤٤)
مسألة(25) إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم اتى بالمسحات لا بأس،
٤١٨ ص
(٢٤٥)
مسألة(26) إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه
٤١٩ ص
(٢٤٦)
مسألة(27) إذا جف الوجه حين الشروع في اليد
٤١٩ ص
(٢٤٧)
الثاني عشر النية
٤١٩ ص
(٢٤٨)
مسألة(38) لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى
٤٤٥ ص
(٢٤٩)
الثالث عشر الخلوص فلو ضم اليه الرياء بطل
٤٥١ ص
(٢٥٠)
مسألة(29) الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٤٧٦ ص
(٢٥١)
مسألة(30) إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوئها
٤٧٧ ص
(٢٥٢)
مسألة(31) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
٤٧٨ ص
(٢٥٣)
مسألة(32) إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
٤٨٣ ص
(٢٥٤)
مسألة(33) إذا كان عليه صلاة واجبة أداء و قضاء
٤٨٤ ص
(٢٥٥)
مسألة(34) إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل
٤٨٦ ص
(٢٥٦)
مسألة(35) إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه
٤٨٧ ص
(٢٥٧)
مسألة(36) إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
٤٨٨ ص
(٢٥٨)
مسألة(37) إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٤٨٩ ص
(٢٥٩)
مسألة(38) من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
٤٩٨ ص
(٢٦٠)
مسألة(39) إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
٥٠١ ص
(٢٦١)
مسألة(40) إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما
٥٠٨ ص
(٢٦٢)
مسألة(41) إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كل واحد صلاة
٥٠٩ ص
(٢٦٣)
مسألة(42) إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة
٥١٨ ص
(٢٦٤)
مسألة(43) إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث
٥٢٠ ص
(٢٦٥)
مسألة(44) إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه
٥٢٢ ص
(٢٦٦)
مسألة(45) إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء
٥٢٣ ص
(٢٦٧)
مسألة(46) لا اعتبار بشك كثير الشك
٥٢٨ ص
(٢٦٨)
مسألة(47) التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
٥٣٠ ص
(٢٦٩)
مسألة(48) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل
٥٣٢ ص
(٢٧٠)
مسألة(49) إذا تيقن انه دخل في الوضوء و اتى ببعض أفعاله
٥٣٤ ص
(٢٧١)
مسألة(50) إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء
٥٣٤ ص
(٢٧٢)
مسألة(51) إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
٥٣٦ ص
(٢٧٣)
مسألة(52) إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
٥٣٧ ص
(٢٧٤)
مسألة(53) إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها
٥٣٨ ص
(٢٧٥)
مسألة(54) إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا
٥٤٢ ص
(٢٧٦)
مسألة(54) إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى
٥٤٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - الرابع مسح الرجلين، من رؤس الأصابع إلى الكعبين

أمير المؤمنين عليه السّلام انه كان يقول: «إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده» و النبوي: انه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا توضأ بدأ بميامنه.

و المحكي عن بعض متأخري المتأخرين هو جواز المقارنة في مسحهما و لكن لا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى، و يستدل له بالتوقيع المروي عن الاحتجاج في جملة أجوبة مسائل الحميري في الجواب عن سؤال مسح الرجلين: يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: «يمسح عليهما جميعا، فان بدء بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدء الا باليمنى» فإنه كما ترى صريح في جواز مسحهما معا و عدم وجوب الترتيب بتقديم اليمنى على اليسرى مع عدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى.

و لا يخفى ان ما يمكن الاستناد إليه في الاخبار التي استدل بها للقول بوجوب تقديم مسح اليمنى على مسح اليسرى هو حسنة محمّد بن مسلم السالمة عن المناقشة سندا و دلالة، و اما خبر النجاشي و النبوي فهما ضعيفان سندا و دلالة حيث يمكن حملهما على البدء في الأعضاء المغسولة لا الممسوحة، خصوصا مع التعبير في خبر النجاشي بالشمال الظاهر في اليد، مع عدم دلالة النبوي على الوجوب، حيث انه ليس فيه الا حكاية فعله صلّى اللّه عليه و آله الذي لا ينافي التخيير أو مع أفضلية تقديم اليمنى، و اما الحسنة فهي ظاهرة في وجوب تقديم مسح اليمنى حسبما يدل عليه الأمر بالابتداء بالشق الأيمن، و لكن التوقيع المبارك نص في جواز المقارنة، و مقتضى الجمع بينهما هو حمل الأمر في الحسنة على الاستحباب، كما ان نسبة التوقيع المبارك إلى إطلاق الكتاب و السنة أيضا كذلك، حيث انهما بالإطلاق يدلان على جواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى، و التوقيع نص في عدم جوازه، فيقيد به إطلاقهما، و نتيجة ذلك هو جواز المقارنة و عدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى، و لكن الاحتياط مع ذلك بتقديم مسح اليمنى على اليسرى مما لا ينبغي تركه.

الأمر التاسع: المشهور على عدم تعين مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرى، و لا تعين مسحهما باليدين و لو على خلاف الترتيب، بل يجوز مسحهما بيد واحدة سواء في ذلك اليمين و الشمال، و في الجواهر انه‌