مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
فصل في أحكام التخلي
٣ ص
(٣)
مسائل
٣ ص
(٤)
مسألة(1) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
٣ ص
(٥)
مسألة(2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى
٧ ص
(٦)
مسألة(3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز
٧ ص
(٧)
مسألة(4) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة
٨ ص
(٨)
مسألة(5) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة
٩ ص
(٩)
مسألة(6) لا فرق بين افراد الساتر
١٠ ص
(١٠)
مسألة(7) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص
١٠ ص
(١١)
مسألة(8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
١٠ ص
(١٢)
مسألة(9) لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
١١ ص
(١٣)
مسألة(10) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر
١٢ ص
(١٤)
مسألة(11) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان
١٢ ص
(١٥)
مسألة(12) لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى
١٤ ص
(١٦)
مسألة(13) لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير
١٥ ص
(١٧)
مسألة(14) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
١٥ ص
(١٨)
مسألة(15) الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٢٢ ص
(١٩)
مسألة(16) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين
٢٤ ص
(٢٠)
مسألة(17) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان
٢٤ ص
(٢١)
مسألة(18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة(19) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
٢٦ ص
(٢٣)
مسألة(20) يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص
٢٦ ص
(٢٤)
مسألة(21) المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان
٢٧ ص
(٢٥)
مسألة(22) لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٢٨ ص
(٢٦)
فصل في الاستنجاء
٣٠ ص
(٢٧)
في هذا المتن أمور
٣١ ص
(٢٨)
الأول الاستنجاء عبارة عن إزالة أحد الخبثين عن مخرجه
٣١ ص
(٢٩)
الأمر الثاني لا يجزى في تطهير مخرج البول غير غسله بالماء
٣٣ ص
(٣٠)
الأمر الثالث لا فرق في حكم مخرج البول بين الذكر و الأنثى و الخنثى
٣٦ ص
(٣١)
الأمر الرابع - يجب تطهير مخرج الغائط من غير إشكال في أصل وجوبه
٣٦ ص
(٣٢)
الأمر الخامس إذا تعدى الغائط على وجه الانفصال
٤١ ص
(٣٣)
الأمر السادس ان استعمال الماء في مورد التخيير أفضل
٤١ ص
(٣٤)
الأمر السابع ان الحد في تطهير المخرج بالماء هو النقاء
٤٢ ص
(٣٥)
الأمر الثامن انه بناء على المختار من اعتبار الثلاث
٤٤ ص
(٣٦)
الأمر التاسع المشهور شهرة عظيمة كفاية كل جسم طاهر قالع للنجاسة و لو لم يكن حجرا
٤٥ ص
(٣٧)
الأمر العاشر يعتبر في الجسم الذي يستنجى به أمور
٤٧ ص
(٣٨)
الأمر الحادي عشر لو مسح بالنجس أو المتنجس فهل يتعين بعد ذلك تطهير المحل بالماء
٤٩ ص
(٣٩)
الأمر الثاني عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار
٥٠ ص
(٤٠)
مسائل
٥٤ ص
(٤١)
مسألة(1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٥٤ ص
(٤٢)
مسألة(2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
٥٧ ص
(٤٣)
مسألة(3) في الاستنجاء بالمسحات لا يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
٥٧ ص
(٤٤)
مسألة(4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصل الى المحل نجاسة من الخارج يتعين الماء
٥٨ ص
(٤٥)
مسألة(5) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط
٥٩ ص
(٤٦)
مسألة(6) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٦٠ ص
(٤٧)
مسألة(7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
٦٠ ص
(٤٨)
مسألة(8) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهر المحل
٦١ ص
(٤٩)
فصل في الاستبراء
٦٢ ص
(٥٠)
مسألة(1) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
٧٠ ص
(٥١)
مسألة(2) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
٧١ ص
(٥٢)
مسألة(3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٧١ ص
(٥٣)
مسألة(4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
٧١ ص
(٥٤)
مسألة(5) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة
٧٢ ص
(٥٥)
مسألة(6) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
٧٢ ص
(٥٦)
مسألة(7) إذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول أم لا
٧٣ ص
(٥٧)
مسألة(8) إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها
٧٣ ص
(٥٨)
فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
٧٩ ص
(٥٩)
اما الأول مستحبات التخلي
٧٩ ص
(٦٠)
و اما المكروهات
٨٧ ص
(٦١)
مسائل
١١١ ص
(٦٢)
مسألة(1) يكره حبس البول أو الغائط
١١١ ص
(٦٣)
مسألة(2) يستحب البول حين إرادة الصلاة
١١١ ص
(٦٤)
مسألة(3) إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها
١١٢ ص
(٦٥)
الوضوء
١١٣ ص
(٦٦)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
١١٣ ص
(٦٧)
الأول و الثاني البول و الغائط
١١٣ ص
(٦٨)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١١٩ ص
(٦٩)
الرابع النوم مطلقا
١٢٠ ص
(٧٠)
الخامس كلما أزال العقل
١٢٥ ص
(٧١)
السادس الاستحاضة القليلة
١٢٨ ص
(٧٢)
مسألة(1) إذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم
١٣٠ ص
(٧٣)
مسألة(2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
١٣٠ ص
(٧٤)
مسألة(3) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط
١٣١ ص
(٧٥)
مسألة(4) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي
١٣٦ ص
(٧٦)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
١٣٩ ص
(٧٧)
مسألة(1) إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء، رافعا للحدث
١٥٠ ص
(٧٨)
(مسألة(2) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام
١٥١ ص
(٧٩)
مسألة(3) لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
١٥٢ ص
(٨٠)
مسألة(4) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
١٥٣ ص
(٨١)
مسألة(5) المس الماحي للخط أيضا حرام
١٥٣ ص
(٨٢)
مسألة(6) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى
١٥٣ ص
(٨٣)
مسألة(7) لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
١٥٤ ص
(٨٤)
مسألة(8) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
١٥٤ ص
(٨٥)
مسألة(9) في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره
١٥٥ ص
(٨٦)
مسألة(10) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح
١٥٦ ص
(٨٧)
مسألة(11) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
١٥٦ ص
(٨٨)
مسألة(12) لا يحرم المس من وراء الشيشة
١٥٦ ص
(٨٩)
مسألة(13) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
١٥٧ ص
(٩٠)
مسألة(14) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن
١٥٧ ص
(٩١)
مسألة(15) لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
١٥٧ ص
(٩٢)
مسألة(16) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن
١٥٨ ص
(٩٣)
مسألة(17) ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
١٥٩ ص
(٩٤)
مسألة(18) لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
١٥٩ ص
(٩٥)
مسألة(19) إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
١٥٩ ص
(٩٦)
فصل في الوضوءات المستحبة
١٦٠ ص
(٩٧)
مسألة(1) الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه
١٦٠ ص
(٩٨)
مسألة(2) الوضوء المستحب أقسام
١٦٠ ص
(٩٩)
اما القسم الأول
١٦٠ ص
(١٠٠)
الأول الصلوات المندوبة
١٦٠ ص
(١٠١)
الثاني الطواف المندوب
١٦١ ص
(١٠٢)
الثالث التهيؤ للصلاة في أول وقتها
١٦١ ص
(١٠٣)
الرابع دخول المساجد
١٦٣ ص
(١٠٤)
الخامس دخول المشاهد المشرفة
١٦٣ ص
(١٠٥)
السادس مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف
١٦٤ ص
(١٠٦)
السابع صلاة الأموات
١٦٤ ص
(١٠٧)
الثامن زيارة أهل القبور
١٦٤ ص
(١٠٨)
التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله
١٦٥ ص
(١٠٩)
العاشر الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى
١٦٦ ص
(١١٠)
الحادي عشر زيارة الأئمة عليهم السلام و لو من البعيد
١٦٦ ص
(١١١)
الثاني عشر سجدة الشكر أو التلاوة
١٦٦ ص
(١١٢)
الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطيته في الإقامة
١٦٧ ص
(١١٣)
الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما
١٦٨ ص
(١١٤)
الخامس عشر ورود المسافر على اهله فيستحب قبله
١٦٩ ص
(١١٥)
السادس عشر النوم
١٦٩ ص
(١١٦)
السابع عشر مقاربة الحامل
١٦٩ ص
(١١٧)
الثامن عشر جلوس القاضي في مجلس القضاء
١٦٩ ص
(١١٨)
التاسع عشر الكون على الطهارة
١٧٠ ص
(١١٩)
العشرون مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه
١٧٠ ص
(١٢٠)
و اما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد
١٧٠ ص
(١٢١)
و اما القسم الثالث
١٧٢ ص
(١٢٢)
الأول لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة
١٧٢ ص
(١٢٣)
الثاني لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت
١٧٨ ص
(١٢٤)
الثالث لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد
١٧٩ ص
(١٢٥)
الرابع لتكفين الميت أو دفنه
١٧٩ ص
(١٢٦)
مسألة(3) لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
١٧٩ ص
(١٢٧)
مسألة(4) لا يجب في الوضوء قصد موجبه
١٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة(5) يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
١٨٦ ص
(١٢٩)
مسألة(6) إذا كان للوضوء غايات متعددة
١٨٦ ص
(١٣٠)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
١٩١ ص
(١٣١)
الأول ان يكون بمد
١٩١ ص
(١٣٢)
الثاني الاستياك
١٩٣ ص
(١٣٣)
الثالث وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين
١٩٣ ص
(١٣٤)
الرابع غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم و البول
١٩٤ ص
(١٣٥)
الخامس المضمضة و الاستنشاق
١٩٨ ص
(١٣٦)
السادس التسمية عند وضع اليد في الماء
٢٠١ ص
(١٣٧)
السابع الاغتراف باليمنى و لو لليمنى
٢٠٥ ص
(١٣٨)
الثامن قراءة الأدعية المأثورة
٢٠٦ ص
(١٣٩)
التاسع غسل كل من الوجه و اليدين مرتين
٢٠٦ ص
(١٤٠)
العاشر ان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى
٢١٠ ص
(١٤١)
الحادي عشر ان يصب الماء على أعلى كل عضو
٢١٠ ص
(١٤٢)
الثاني عشر ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه
٢١١ ص
(١٤٣)
الثالث عشر ان يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع
٢١١ ص
(١٤٤)
الرابع عشر ان يكون حاضر القلب في جميع أفعاله
٢١١ ص
(١٤٥)
الخامس عشر ان يقرء القدر حال الوضوء
٢١١ ص
(١٤٦)
السادس عشر ان يقرء آية الكرسي بعده
٢١٢ ص
(١٤٧)
السابع عشر ان يفتح عينه حال غسل الوجه
٢١٢ ص
(١٤٨)
فصل في مكروهاته
٢١٣ ص
(١٤٩)
الأول الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٢١٣ ص
(١٥٠)
الثاني التمندل، بل مطلق مسح البلل
٢١٥ ص
(١٥١)
الثالث الوضوء في مكان الاستنجاء
٢١٧ ص
(١٥٢)
الرابع الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
٢١٨ ص
(١٥٣)
الخامس الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس
٢١٨ ص
(١٥٤)
فصل في أفعال الوضوء
٢٢٥ ص
(١٥٥)
الأول غسل الوجه
٢٢٥ ص
(١٥٦)
مسألة(1) يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة
٢٤٦ ص
(١٥٧)
مسألة(2) الشعر الخارج من الحد كمسترسل اللحية في الطول
٢٤٧ ص
(١٥٨)
مسألة(3) ان كانت للمرئة لحية فهي كالرجل
٢٤٨ ص
(١٥٩)
مسألة(4) لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
٢٤٨ ص
(١٦٠)
مسألة(5) فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسل المحاط عن المحيط
٢٤٩ ص
(١٦١)
مسألة(6) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
٢٤٩ ص
(١٦٢)
مسألة(7) إذا شك في ان الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة
٢٤٩ ص
(١٦٣)
مسألة(8) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل
٢٤٩ ص
(١٦٤)
مسألة(9) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
٢٥٠ ص
(١٦٥)
مسألة(10) الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة
٢٥٣ ص
(١٦٦)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
٢٥٣ ص
(١٦٧)
مسألة(11) ان كانت له يد زائدة دون المرفق
٢٦١ ص
(١٦٨)
مسألة(12) الوسخ تحت الأظفار
٢٦٣ ص
(١٦٩)
مسألة(13) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين
٢٦٥ ص
(١٧٠)
مسألة(14) إذا انقطع لحم من اليدين
٢٦٥ ص
(١٧١)
مسألة(15) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف
٢٦٥ ص
(١٧٢)
مسألة(16) ما يعلو البشرة - مثل الجدري
٢٦٧ ص
(١٧٣)
مسألة(17) ما ينجمد على الجرح عند البرء
٢٦٧ ص
(١٧٤)
مسألة(18) الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته
٢٦٨ ص
(١٧٥)
مسألة(19) الوسواسى الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف
٢٦٨ ص
(١٧٦)
مسألة(20) إذا نفذت شوكة في اليد
٢٦٨ ص
(١٧٧)
مسألة(21) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
٢٦٩ ص
(١٧٨)
مسألة(22) يجوز الوضوء بماء المطر
٢٧٠ ص
(١٧٩)
مسألة(23) إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا
٢٧٠ ص
(١٨٠)
الثالث مسح الرأس بما يبقى من البلة في اليد
٢٧١ ص
(١٨١)
مسألة(24) في مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
٢٨٤ ص
(١٨٢)
الرابع مسح الرجلين، من رؤس الأصابع إلى الكعبين
٢٨٥ ص
(١٨٣)
مسألة(25) لا إشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء
٣٠٤ ص
(١٨٤)
مسألة(26) يشترط في المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٠٨ ص
(١٨٥)
مسألة(27) إذا كان على الماسح حاجب
٣١٢ ص
(١٨٦)
مسألة(28) إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
٣١٢ ص
(١٨٧)
مسألة(29) إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة
٣١٤ ص
(١٨٨)
مسألة(30) يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
٣١٧ ص
(١٨٩)
مسألة(31) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح
٣١٨ ص
(١٩٠)
مسألة(32) لا يجب في مسح الرجلين
٣٢٢ ص
(١٩١)
مسألة(33) يجوز المسح على الحائل
٣٢٣ ص
(١٩٢)
مسألة(34) ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه
٣٣٤ ص
(١٩٣)
مسألة(35) انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
٣٣٥ ص
(١٩٤)
مسألة(36) لو ترك التقية في مقام وجوبها
٣٣٩ ص
(١٩٥)
مسألة(37) إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل
٣٤١ ص
(١٩٦)
مسألة(38) لا فرق في جواز المسح على الحائل
٣٤٣ ص
(١٩٧)
مسألة(39) إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر
٣٤٣ ص
(١٩٨)
مسألة(40) إذا أمكنت التقية بغسل الرجلين
٣٤٤ ص
(١٩٩)
مسألة(41) إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل
٣٤٦ ص
(٢٠٠)
مسألة(42) إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
٣٥٣ ص
(٢٠١)
مسألة(43) يجوز في كل من الغسلات ان يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٥٣ ص
(٢٠٢)
مسألة(44) يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
٣٥٤ ص
(٢٠٣)
مسألة(45) الإسراف في ماء الوضوء مكروه
٣٥٤ ص
(٢٠٤)
مسألة(46) يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٣٥٥ ص
(٢٠٥)
مسألة(47) يشكل صحة وضوء الوسواسى
٣٥٥ ص
(٢٠٦)
مسألة(48) في غير الوسواسى
٣٥٦ ص
(٢٠٧)
مسألة(49) يكفي في مسح الرجلين
٣٥٦ ص
(٢٠٨)
فصل في شرائط الوضوء
٣٥٧ ص
(٢٠٩)
الأول إطلاق الماء
٣٥٧ ص
(٢١٠)
الثاني طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء
٣٥٧ ص
(٢١١)
مسألة(1) لا بأس بالتوضؤ بماء الغليان ما لم يصر مضافا
٣٦١ ص
(٢١٢)
مسألة(2) لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
٣٦١ ص
(٢١٣)
مسألة(3) إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
٣٦١ ص
(٢١٤)
الثالث ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
٣٦٢ ص
(٢١٥)
الرابع ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء، و مصب مائه مباحا
٣٦٢ ص
(٢١٦)
مسألة(4) لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس
٣٦٦ ص
(٢١٧)
مسألة(5) إذا التفت في أثناء الوضوء
٣٦٩ ص
(٢١٨)
مسألة(6) مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
٣٧١ ص
(٢١٩)
مسألة(7) يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
٣٧٤ ص
(٢٢٠)
مسألة(8) الحياض الواقعة في المساجد و المدارس
٣٧٩ ص
(٢٢١)
مسألة(9) إذا شق نهر أو قناة من غير اذن مالكه
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
مسألة(10) إذا غير مجرى النهر من غير اذن مالكه
٣٨٠ ص
(٢٢٣)
مسألة(11) إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٣٨٠ ص
(٢٢٤)
مسألة(12) إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
مسألة(13) الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
مسألة(14) إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء فهو باطل
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
مسألة(15) الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٣٨٤ ص
(٢٢٨)
مسألة(16) إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح
٣٨٧ ص
(٢٢٩)
مسألة(17) إذا اجتمع ماء مباح كالجاري في ملك الغير
٣٨٧ ص
(٢٣٠)
مسألة(18) إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ
٣٨٨ ص
(٢٣١)
مسألة(19) إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٣٨٨ ص
(٢٣٢)
الشرط الخامس ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة
٣٨٩ ص
(٢٣٣)
مسألة(20) إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها
٣٩٢ ص
(٢٣٤)
الشرط السادس ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٣٩٢ ص
(٢٣٥)
السابع ان لا يكون مانع من استعمال الماء
٣٩٣ ص
(٢٣٦)
الثامن ان يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
٣٩٣ ص
(٢٣٧)
مسألة(21) في صورة كون استعمال الماء مضرا
٣٩٤ ص
(٢٣٨)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٣٩٤ ص
(٢٣٩)
مسألة(22) إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه
٤٠١ ص
(٢٤٠)
مسألة(23) إذا لم يتمكن من المباشرة جاز ان يستنيب
٤٠٢ ص
(٢٤١)
العاشر الترتيب بتقديم الوجه
٤٠٧ ص
(٢٤٢)
الحادي عشر الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة
٤١٢ ص
(٢٤٣)
مسألة(24) إذا توضأ و شرع في الصلاة
٤١٨ ص
(٢٤٤)
مسألة(25) إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم اتى بالمسحات لا بأس،
٤١٨ ص
(٢٤٥)
مسألة(26) إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه
٤١٩ ص
(٢٤٦)
مسألة(27) إذا جف الوجه حين الشروع في اليد
٤١٩ ص
(٢٤٧)
الثاني عشر النية
٤١٩ ص
(٢٤٨)
مسألة(38) لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى
٤٤٥ ص
(٢٤٩)
الثالث عشر الخلوص فلو ضم اليه الرياء بطل
٤٥١ ص
(٢٥٠)
مسألة(29) الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٤٧٦ ص
(٢٥١)
مسألة(30) إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوئها
٤٧٧ ص
(٢٥٢)
مسألة(31) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
٤٧٨ ص
(٢٥٣)
مسألة(32) إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
٤٨٣ ص
(٢٥٤)
مسألة(33) إذا كان عليه صلاة واجبة أداء و قضاء
٤٨٤ ص
(٢٥٥)
مسألة(34) إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل
٤٨٦ ص
(٢٥٦)
مسألة(35) إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه
٤٨٧ ص
(٢٥٧)
مسألة(36) إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
٤٨٨ ص
(٢٥٨)
مسألة(37) إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٤٨٩ ص
(٢٥٩)
مسألة(38) من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
٤٩٨ ص
(٢٦٠)
مسألة(39) إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
٥٠١ ص
(٢٦١)
مسألة(40) إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما
٥٠٨ ص
(٢٦٢)
مسألة(41) إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كل واحد صلاة
٥٠٩ ص
(٢٦٣)
مسألة(42) إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة
٥١٨ ص
(٢٦٤)
مسألة(43) إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث
٥٢٠ ص
(٢٦٥)
مسألة(44) إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه
٥٢٢ ص
(٢٦٦)
مسألة(45) إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء
٥٢٣ ص
(٢٦٧)
مسألة(46) لا اعتبار بشك كثير الشك
٥٢٨ ص
(٢٦٨)
مسألة(47) التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
٥٣٠ ص
(٢٦٩)
مسألة(48) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل
٥٣٢ ص
(٢٧٠)
مسألة(49) إذا تيقن انه دخل في الوضوء و اتى ببعض أفعاله
٥٣٤ ص
(٢٧١)
مسألة(50) إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء
٥٣٤ ص
(٢٧٢)
مسألة(51) إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
٥٣٦ ص
(٢٧٣)
مسألة(52) إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
٥٣٧ ص
(٢٧٤)
مسألة(53) إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها
٥٣٨ ص
(٢٧٥)
مسألة(54) إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا
٥٤٢ ص
(٢٧٦)
مسألة(54) إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى
٥٤٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٩٣ - الثالث وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين

و هذا هو قول العلماء كافة من غير مخالف، الا ان في موثقة سماعة و خبر المروزي جعل المدّ خمس الصاع، ففي الموثقة قال: «اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بصاع و توضأ بمدّ، و كان الصاع على عهده خمسة أمداد، و مثله في خبر المروزي، لكنهما شاذان مهجوران مخالفان للإجماع و الاخبار المعتمدة المعمول بها كما ذكرنا في الزكاة في نصاب الغلات، و يمكن حملهما على صورة الاشتراك في الغسل فإنه تحصل الوظيفة بخمسة أمداد، كما ذكر في مبحث غسل الجنابة عند البحث عن مستحباته.

[الثاني: الاستياك]

الثاني: الاستياك بأي شي‌ء كان و لو بالإصبع و الأفضل عود الأراك.

قال في الحدائق: و الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا في استحباب السواك مطلقا و خصوصا للوضوء و الصلاة، ثم ذكر الأخبار الواردة في ذلك- الى ان قال- و ذهب البعض إلى انه ليس من مستحبات الوضوء لورود الأمر به مطلقا و لأمر الحائض و النفساء به، ثم أورد عليه بان استحبابه مطلقا أو للحائض و النفساء لا ينافي استحبابه للوضوء.

أقول: و هو كذلك إذا دل الدليل على استحبابه كما في صحيحة ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «و عليك بالسواك عند كل وضوء» و خبر المعلى و فيه: قال عليه السّلام- حين سئله المعلى عن الاستياك بعد الوضوء- «الاستياك قبل ان يتوضأ» قال: قلت:

أ رأيت ان نسي حتى يتوضأ؟ قال: «يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات».

و هذه الاخبار كما ترى بإطلاقها تدلّ على حصول الوظيفة بأيّ شي‌ء كان، و يدل على حصولها بالإصبع قول على عليه السّلام: «ادنى السواك ان تدلكه بإصبعك» و في رواية السكوني: «السواك بالمسبحة عند الوضوء سواك» و على أفضلية عود الأراك ما رواه في مكارم الأخلاق انه صلى اللّه عليه و آله كان يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل.

[الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين]

الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.

و هذا الحكم منسوب الى المشهور، و حكاه في الجواهر عن كتب كثيرة يبلغ‌