مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٣ - الأول و الثاني البول و الغائط
[الوضوء]
[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
الأحداث الاتية تطلق عليها الموجب باعتبار وجوب الوضوء عند تحققها لما يشترط فيه الطهارة من الحدث، و الناقض باعتبار نقضها الطهارة إذا صدرت ممن هو على الطهارة، و النسبة بين الموجب و الناقض العموم من وجه بحسب التحقق، فمورد افتراق الموجب عن الناقض هو الحدث الواقع عن المحدث بعد دخول الوقت بناء على ان يكون المراد من الموجب ما يصلح ان يكون موجبا و ان لم يكن كذلك بالفعل بناء على عدم تأثير الحدث بعد الحدث، و مورد افتراق الناقض عن الموجب هو الحدث الصادر عن المتطهر قبل دخول الوقت اى وقت ما يشترط فيه الطهارة، و مورد اجتماعهما هو الحدث الصادر عن المتطهر بعد الوقت.
و هي أمور
[الأول و الثاني البول و الغائط]
الأول و الثاني البول و الغائط من الموضع الأصلي و لو غير المعتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد و عدم الخروج على حسب المتعارف اشكال و الأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة، و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتى مثل الفطرة و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول و الغائط الخارجة عن المخرجين ليست ناقضة، و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.