مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٩٨ - مسألة ٧ إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
و كأنه (قده) بفرض استمرار الانحصار في الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما بالإجمال الى أخر العمر أو الى وقت يصدق التهاون في القضاء عند تأخيره الى ذلك الوقت و هو فرض بعيد.
[مسألة ٦ إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
مسألة ٦ إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ان يصلى فيهما بالتكرار بل يصلى فيه نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.
قد مر في طي المسألة الثانية من المسائل المذكورة في الفصل المعقود في الماء المشكوك نجاسته من ان الأقوى عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي لا من جهة كونه لعبا بأمر المولى كما يترائى من عبارة الرسائل لكي يورد عليه أو لا بإمكان كونه لغرض عقلائي و هو استراحة النفس من الفحص و ثانيا بأنه على تقدير تسليمه يكون لعبا في كيفية الامتثال و لا يضر بأصله. بل لحكم العقل بعدم حسنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو عدم حكم بحسنه معه فيجب الاقتصار على ما يتيقن حسنه و هو الامتثال التفصيلي عند التمكن منه و لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان له غرض عقلائي أو لا و لعل ما استدركه المصنف بقوله نعم لو كان له غرض عقلائي مبنى على ما يترائى من عبارة الشيخ الأكبر (قده) في الرسائل من كون المانع عن الامتثال الإجمالي هو كونه لعبا لكن هذا المتراءى ليس بمراد منه (قده) و قد فصلنا القول في ذلك في الأصول.
[مسألة ٧ إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
مسألة ٧ إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم نجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم نجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و ان لم يكن مميزا و ان علم في الفرض نجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث و ان علم نجاسة الاثنين في أربع يكفى الثلاث و المعيار كما تقدم سابقا التكرار الى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
لا اشكال فيما ذكره فيما لو علم بنجاسة واحد من الثلثة و طهارة الاثنين منها