مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ٥ إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
فيما ذكر من غير إشكال.
[مسألة ٣ الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال]
مسألة ٣ الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال.
و قد تقدم الكلام في حكم هذه المسألة في طي الأمر السابع من الأمور التي مهدناها، و قد قلنا بان المستظهر من النصوص تعين مسح الرجل أو النعل بالأرض لا مسح الأرض بهما.
[مسألة ٤ إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]
مسألة ٤ إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها و إذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب.
إذا شك في طهارة الأرض فإن علم بحالتها السابقة و انها الطهارة فيبني على طهارتها بالاستصحاب، كما انه لو علم بنجاستها يحكم ببقائها على النجاسة، و لو لم يعلم بحالتها السابقة يحكم بطهارتها أيضا بقاعدة الطهارة فيحكم بمطهريتها و لا ينتهي الأمر إلى استصحاب بقاء نجاسة المطهر بالفتح لأن الأصل السببي و لو كان أصلا غير محرز حاكم على الأصل السببي و لو كان من الأصول المحرزة كما في مثل الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته مع عدم العلم بحالته السابقة، فإنه بعد البناء على طهارته بحكم قاعدة الطهارة يحكم بطهارة الثوب المغسول به، و لا ينتهي إلى استصحاب نجاسة الثوب، و قد قررنا وجهه في الأصول بما لا مزيد عليه.
[مسألة ٥ إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]
مسألة ٥ إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها و اما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي و ان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
اما مع العلم بوجود النجاسة لا بد من العلم بزوالها و لا يصح الاكتفاء بالشك في زوالها فلانه مع الشك فيه يحكم ببقائها بحكم الاستصحاب فلا يمكن معاملة الطاهر معه، و اما انه مع الشك في وجودها لا يحتاج الى العلم بزوالها على فرض الوجود فلاستصحاب عدمها.