سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - الطائفة الثالثة الدالة على النجاسة
..........
العلامة في النهاية و ان الوصف مشعر بالعلية، لكن التقريب الأول دال على المطلوب.
و أمّا الثاني فهو يعطي أن الحدث ينجس أبدانهم، غاية الأمر الحدث لا يرتفع لتوقفه على النية التي لا تصح منهم، نظير الحال في عرق الجنب من الحرام على المشهور من النجاسة إذا لم يرتفع.
الثامنة: ما رواه درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المعزى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و أبي الحسن عليه السّلام قال: «لا نأكل من فضل طعامهم و لا نشرب من فضل شرابهم» [١]، و هي نص من حيث المورد حيث ان النهي من جهة الفضل و السؤر أي الملاقاة لابدانهم.
التاسعة: ما رواه في الدعائم، قال: سئل جعفر بن محمد عليه السّلام عن ثياب المشركين أ يصلّى فيها؟ قال: لا و رخصوا (صلوات اللّه عليهم) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه نجاسة [٢].
العاشرة: ما رواه الدعائم أيضا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود و النصارى و المجوس، يعني التي لبسوها [٣].
الحادية عشر: موثقة- على الاصح- مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: أيّها الناس ان اللّه تبارك و تعالى أرسل إليكم الرسول صلى الله عليه و آله ... و أنتم أميّون عن الكتاب ... على حين فترة من الرسل ... حيّهم أعمى نجس، و ميتهم في النار مبلس» [٤]، و صفا للناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.
الثانية عشر: ما رواه في البحار عن الخرائج: روى عن الصادق عليه السّلام انه قال: «لما قتل علي عليه السّلام عمرو بن عبد ودّ أعطى سيفه الحسن عليه السّلام و قال: قل لأمّك تغسل هذا الصيقل فردّه و علي
[١] المستدرك: أبواب النجاسات باب ١٠ ح ١.
[٢] المصدر: حديث ٢.
[٣] المستدرك: أبواب النجاسات باب ١٠، حديث ٣.
[٤] الكافي ج ١/ ٤٩.